[ لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد ] :
( ولو اضطرّ المحرم إلى أكل الصيد ) لمخمصة جاز ( أكله ) [ 1 ] .
( و ) لكن ( فداه ) [ 2 ] .
( ولو « 1 » كان عنده ) مع الصيد ( ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلّا أكل الميتة ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] إجماعاً بقسميه ونصوصاً « 2 » .
[ 2 ] إجماعاً بقسميه ونصوصاً « 3 » أيضاً .
[ 3 ] كما في القواعد « 4 » ، بل ومحكي النهاية والمبسوط والمهذب ، إلّاأنّ فيها وإلّا جاز له أكل الميتة « 5 » .
1 - لصحيح ابن بكير وزرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل اضطرّ إلى ميتة أو صيد وهو محرم ، قال : « يأكل الصيد ويفدي » « 6 » .
2 - وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل ؟ قال : « يأكل من الصيد ، أما يحبّ أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده » « 7 » . 3 - وخبر منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضاً - على ما عن المنتهى « 8 » بخط العلّامة والمضمر في التهذيب - : سألته عن محرم اضطرّ إلى أكل الصيد والميتة ؟ قال : « أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة ؟ قلت : الميتة ؛ لأنّ الصيد محرّم على المحرم ، فقال : أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟
قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده » « 9 » . 4 - وخبر يونس بن يعقوب : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المضطرّ إلى الميتة وهو يجد الصيد ؟ قال : « يأكل الصيد ، قلت : إنّ اللَّه عزّ وجلّ قد أحلّ له الميتة إذا اضطرّ إليها ولم يحلّ له الصيد ، قال : أتأكل من مالك أحبّ إليك أو الميتة ؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك وعليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال ، قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك » « 10 » . وفي كشف اللثام : « وكذا قال عليه السلام لمنصور بن حازم فيما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور « 11 » » « 12 » . مؤيّداً ذلك بالانجبار بالفداء واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية ، وبالخبث وفساد المزاج وإفسادها المزاج والمخالفة لما عليه أكثر العامّة ورؤساؤهم ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة « 13 » ، بل في الانتصار الإجماع على اختيار الصيد مع فدائه ولا يأكل الميتة « 14 » ، وإن كان لم يتعرّض لحكم من لا يقدر على الفداء كإطلاق المفيد « 15 » والمحكي عن سلار ومقنع الصدوق يأكل الصيد ويفدي « 16 » . وكذا النصوص . وظاهر المصنّف في النافع أنّه [ / القول بأنّه يأكل الصيد ويفدي ] قول مقابل للسابق [ أي يأكل الصيد مع الفداء إن أمكنه ] قال فيه : « ولو كان عنده مع الصيد ميتة ففيه روايتان ، أشهرهما أنّه يأكل الصيد ويفديه ،
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وإن » .
( 2 و 3 ) انظر الوسائل 13 : 84 ، ب 43 من كفّارات الصيد .
( 4 ) القواعد 1 : 463 .
( 5 ) النهاية : 230 . المبسوط 1 : 349 . المهذب 1 : 230 .
( 6 ) الوسائل 13 : 85 ، ب 43 من كفّارات الصيد ، ح 3 ، وفيه : « وصيد » .
( 7 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 8 ) المنتهى 12 : 177 .
( 9 ) التهذيب 5 : 368 ، ح 1282 . الوسائل 13 : 87 ، ب 43 من كفّارات الصيد ، ح 9 .
( 10 ) الوسائل 13 : 85 ، ب 43 من كفّارات الصيد ، ح 2 .
( 11 ) المحاسن : 317 ، ح 40 . الوسائل 13 : 87 ، ب 43 من كفّارات الصيد ح 10 .
( 12 ) كشف اللثام 6 : 389 .
( 13 ) المغني ( لابن قدامة ) 3 : 293 .
( 14 و 15 ) الانتصار : 250 - 251 . المقنعة : 438 .
( 16 ) المراسم : 121 . المقنع : 251 .