تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
وقد يقال بعدم جواز الإحرام له حتى يردّه إلى صاحبه ، فتأمّل . ولو كان عنده إلى أن أحرم [ 1 ] [ فبناءً على ترجيح وجوب الحفظ والتسليم للمالك أو وليه يتجه عدم الفداء بالإهمال ] . وكيف كان ف [ - الظاهر ] [ 2 ] أنّ المحرم حال إحرامه لا يدخل ملكه الصيد بسبب من أسبابه . لكن ( هذا ) كلّه ( إذا كان ) الصيد ( عنده ) . ( و ) أمّا ( لو كان في بلده ) أو غيرها ممّا لا يصدق عليه كونه عنده أو معه ف ( - ففيه تردّد ) [ 3 ] . ( والأشبه ) [ 4 ] ( أنّه يملك ) [ 5 ] . ثمّ إنّ [ - ه قد يقال ] [ 6 ] [ بعدم الفرق في ذلك ] بين كون المحرم في الحرم أو في الحل [ 7 ] . [ ولكن ] الوجه حينئذٍ تملك المحرم في الحل والحرم النائي عنه بخلاف ما كان معه . وقد تقدّم بعض الكلام في المسألة في المحرم ، واللَّه العالم .
شرح
[ 1 ] ففي كشف اللثام : « في كلّ من الحفظ والتسليم إلى المالك أو الحاكم أو ثقة إشكال ، أقربه الارسال وضمان القيمة لهذا الدليل ، فإن سلّم إلى أحدهم ضمن الفداء إلّاأن يرسله المتسلّم ، كما نص عليه في التذكرة » « 1 » . وفيه : أنّه بناءً على ترجيح مادلّ على وجوب الحفظ والتسليم للمالك أو وليه على مادلّ على وجوب الإرسال يتجه عدم الفداء بالإهمال ؛ ضرورة تخصيص تلك الأدلّة بغير الفرض . [ 2 ] [ كما ] قد ظهر لك ممّا ذكرناه . [ 3 ] من وجود الإحرام المانع عن الملك بدليل الآية وغيرها . ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن الملك فيقبل دخوله فيه . [ 4 ] وفاقاً للفاضل وثاني الشهيدين « 2 » وغيرهما . [ 5 ] بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً . نعم ربّما كان ذلك [ / الخلاف ] مقتضى إطلاق بعض الفتاوى . والتحقيق خلافه ؛ لما عرفته في الاستدامة التي يظهر هنا من النص والفتوى تلازمها مع الابتداء ، وبه يخرج عن عموم الآية « 3 » ، فيبقى حينئذٍ عموم التملّك بأسبابه حينئذٍ بحاله . [ 6 ] [ كما هو أنّ ] ظاهر المصنّف وغيره عدم الفرق في [ ذلك ] . [ 7 ] وعن التذكرة والمنتهى والتحرير التفصيل بذلك في أصل التملك « 4 » . معلّلًا بأنّ له استدامة الملك فيه [ / في الحل ] فكذا ابتداؤه . وقد يناقش [ في هذا التفصيل ] : 1 - بأنّه منافٍ لقطعه فيها بزوال ملكه عنه بالإحرام واحتجاجه له بأنّ استدامة الإمساك كابتدائه وهو يعمّ المحرم في الحرم وفي الحل . 2 - وبما سمعته سابقاً من تملّك المحل في الحرم النائي عنه ، نعم لو كان الصيد في الحرم زال ملك المالك عنه فلا يدخل في ملك أحد .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 6 : 409 . ( 2 ) القواعد 1 : 465 . المسالك 2 : 470 . المدارك 8 : 399 . ( 3 ) المائدة : 96 . ( 4 ) التذكرة 7 : 441 . المنتهى 12 : 363 . التحرير 2 : 49 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 582 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )