تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وعلى كلّ حال فيجوز أن يراد بالقيمة ما يعمّ الفداء ، كما في موثّق ابن عمار عن الصادق عليه السلام : « ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلًا به إذا كنت محرماً في حجّك أو عمرتك إلّاالصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهل كان أو عمد ، ولأنّ اللَّه قد أوجبه عليك ، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً » « 1 » . نعم عن سليمان بن خالد : أنّه سأله عليه السلام ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل ، قال : « قيمته ، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » « 2 » . ويمكن أن يكون لعدم المثل لها من النعم كما عن التذكرة والمنتهى « 3 » فلا يكون مخالفاً . نعم ظاهر المقنع المضاعفة في الفداء ، قال : « إنّ على المحرم في الحرم الفداء مضاعفاً » « 4 » . وأظهر منه ماعن الانتصار : أنّ عليه فداءين للإجماع ، ولأنّ على المحرم في الحل فدية وعلى المحل في الحرم فدية » « 5 » . ويمكن إرادتهما القيمة وإن بعد . وإلّا كانا محجوجين بما عرفته سابقاً من وجوب القيمة على المحل . وكذا ما عن خلاف الشيخ : « أنّ قاتل صيد الحرم إن كان محرماً تضاعف الجزاء ، وإن كان محلّاً لزمه جزاء واحد » « 6 » . بل هو أظهر في الموافقة ؛ لما سمعته من إطلاق الجزاء على ما يشمل القيمة . نعم من الغريب ما عن الوسيلة : « أنّ المحرم إذا قتل في الحل على بريد لزمه القيمة ، وإن قتل في الحرم فالجزاء والقيمة والمحل إذا قتل في الحرم أو على بريد لزمه الفداء » « 7 » إذ هو عكس ما سمعته في النصوص . ولعلّ ذلك من النسّاخ أو من القلم . وعن الانتصار والناصرية : « أنّ المحرم إذا تعمّد الصيد كان عليه جزاءان » « 8 » . وزاد في الناصريّة : « قاصداً به نقض الاحرام ؛ للاجماع والاحتياط ، ولأنّ عليه مع النسيان جزاء والعمد أغلظ فتجب له المضاعفة » « 9 » . وعن ابن إدريس : « فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامداً إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحل » « 10 » . وفيه : أنّه لا فرق في دليل المضاعفة في الحرم بين العمد وغيره . كما أنّه لا نجد لها دليلًا في الحل من حيث العمدية ، بل لم يحضرني الآن موافق له فضلًا عن كونه مجمعاً عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 70 ، ب 31 من كفّارات الصيد ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 13 : 90 ، ب 44 من كفّارات الصيد ، ح 7 . ( 3 ) التذكرة 7 : 462 . المنتهى 12 : 380 . ( 4 ) المقنع : 250 . ( 5 ) الانتصار : 249 . ( 6 ) الخلاف 2 : 407 . ( 7 ) الوسيلة : 165 . ( 8 ) الانتصار : 248 . ( 9 ) السرائر 1 : 562 . ( 10 ) الناصريات : 312 .