بل [ الظاهر ] [ 1 ] استثناء من يمضي مع النساء والخائف [ 2 ] .
نعم ينبغي للمعذورين أن لا يفيضوا إلّابعد انتصاف الليل ، كما أنّه لابدّ لهم من الوقوف ولو قليلًا [ 3 ] .
بل لعلّ النسيان من العذر أيضاً [ 4 ] [ كما قال المصنّف : ] ( ولو « 1 » أفاض ناسياً لم يكن عليه شيء ) [ 5 ] .
[ لو تمكن من الرجوع إلى المشعر بعد الفجر ] :
نعم لو تمكّن من الرجوع لتحصيل الوقوف بعد طلوع الفجر وجب [ 6 ] . بل يمكن ذلك في كلّ ذي عذر [ 7 ] . وهل الجهل عذر ؟ [ 8 ] [ والظاهر أنّه كذلك ] .
ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط فيجبر بشاة حينئذٍ ، واللَّه العالم .
[ آداب الوقوف بالمشعر ] :
( ويستحبّ الوقوف بعد أن يصلّي الفجر وأن يدعو بالدعاء المرسوم أو ما يتضمّن الحمد للَّه ) تعالى ( والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ) [ 9 ] .
و [ المختار ] [ 10 ] [ أنّه ] ينبغي لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر أن يقف منه بسفح الجبل متوجّهاً إلى القبلة ، ويجوز له أن يقف راكباً ، ثمّ يكبّر اللَّه سبحانه ، ويذكر من آلائه وبلائه ما تمكّن منه ، ويتشهّد
شرح
[ 1 ] [ إذ ] قد يظهر منها [ / النصوص ذلك ] .
[ 2 ] فإنّه عذر في الجملة ، كما سمعته في خبر سعيد ، بل وخبر علي بن عطيّة السابق « 2 » المتضمّن تعجيل هشام وصاحبه .
[ 3 ] كما نصّ عليه في بعض الأخبار « 3 » السابقة .
[ 4 ] كما أشار إليه المصنّف وغيره بقوله : [ ولو أفاض ناسياً . . . ] .
[ 5 ] بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به غير واحد ؛ للأصل ورفع الخطأ والنسيان .
[ 6 ] لما عرفت .
[ 7 ] بعد دعوى عدم انصراف الأدلّة المزبورة لمن ارتفع عذره على وجه يدرك الواجب الذي هو الوقوف بعد الفجر ، فتأمّل .
[ 8 ] احتمله بعض الناس « 4 » .
وربّما كان هو مقتضى إطلاق خبر مسمع « 5 » السابق ، فيكون المقابل له العالم العامد الذي يجب عليه الجبر بشاة كما هو ظاهر كلام الأصحاب ، بل لا وجه لحمل الأوّل على إرادة ما قبل طلوع الشمس ؛ لعدم الفرق في عدم شيء عليه بين الجاهل والعالم ، مؤيّداً ذلك بما يظهر من غير المقام من معذوريّة الجاهل في الحج .
[ 9 ] كما سمعته في صحيح معاوية « 6 » السابق .
[ 10 ] [ كما ] في محكي المهذّب .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فلو » .
( 2 ) الوسائل 14 : 71 ، ب 14 من رمي الجمرة العقبة ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل 14 : 44 ، ب 24 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .
( 4 ) جعله أحد الوجهين في المدارك 7 : 428 .
( 5 ) الوسائل 14 : 27 ، ب 16 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 14 : 20 ، ب 11 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .