تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
فالتحقيق حينئذٍ التفصيل بين ما كان في الحرم من الصيد مع المحل وبين غيره ، فلا يدخل الأوّل في ملكه بخلاف الثاني . بل قد يقال بزوال ملكه عنه لو كان معه نحو ما سمعته في المحرم [ 1 ] . و [ المختار ] [ 2 ] فيما لو أخذه آخذ في الحل لو أرسله المحرم أو المحل في الحرم فإنّه يملكه الآخذ بناءً على زوال ملك المرسل له عنه [ 3 ] . نعم لو قلنا ببقاء ملك الأوّل لم يملكه الآخذ ، واللَّه العالم . 20 / 316 / 21 / 573

[ توابع كفّارة الصيد ] :

( الفصل الرابع : في التوابع ) : ( كلّ ما يلزم المحرم في الحل من كفّارة الصيد ) فداؤه أو بدله أو قيمته ( أو المحل في الحرم ) من القيمة على الأصحّ ( يجتمعان على المحرم في الحرم ) فيجب الفداء والقيمة أو القيمتان [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] فتأمّل جيّداً ، فإنّ المقام لا يخلو من تشويش بالنسبة للمحلّ والمحرم ، وبالنسبة إلى ابتداء الملك واستدامته ، وبالنسبة إلى السبب الاختياري والقهري . وقد تقدّم سابقاً بعض الكلام في بعض ذلك ، ويأتي إن شاء اللَّه بعض الكلام أيضاً في تملّك المحرم . [ 2 ] [ كما ] منه [ / ممّا تقدم ] يعلم الحال . [ 3 ] ضرورة صيرورته كغيره من المباحات . [ 4 ] على المشهور ، بل عن شرح الجمل للقاضي الإجماع عليه « 1 » ؛ لقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب ، وللمعتبرة المستفيضة « 2 » المتقدّمة في الحمام والطير والفرخ والبيض ، بل هو المراد من المضاعفة في قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار : « وإن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنّما عليك فداء واحد » « 3 » ولو بقرينة السياق ، وموثقه الآتي « 4 » والإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة ونصوص الحمام والفرخ والبيض . بل وخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً في الغزال : فإن هو قتله ، قال : « عليه قيمته ، قال : فإن فعل وهو محرم في الحل فعليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إن كان محرماً في الحرم » « 5 » بناءً على كون المراد منه أنّ عليه هذه القيمة أيضاً . واحتمال الجمع باعتبار المضاعفة في الفداء في غير الحمام ونحوه ممّا تقدّم في النصوص « 6 » السابقة فإنّ المضاعفة فيها
هامش
( 1 ) شرح جمل العلم والعمل : 239 . ( 2 ) انظر الوسائل 13 : 88 ، ب 44 من كفّارات الصيد . و 14 ، ب 3 ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 90 ، ب 44 من كفّارات الصيد ، ح 5 . ( 4 ) يأتي في ص 570 . ( 5 ) الوسائل 13 : 64 ، ب 28 من كفّارات الصيد ، ح 3 ، مع اختلاف . ( 6 ) انظر الوسائل 13 : 88 ، ب 44 من كفّارات الصيد .