وعلى كلّ حال فالمتجه العمل بها ولكن ينبغي الاقتصار على مضمونها وفي غيره الأرش [ 1 ] .
[ لو اشترك جماعة في قتل صيد ] :
( ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن « 1 » كلّ واحد منهم فداء ) [ 2 ] .
ومثله [ / الاجتماع في القتل ] الاجتماع في الأكل [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وفي خبر آخر لأبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن محرم كسر قرن ظبي ؟ قال : « يجب عليه الفداء قال : قلت : فإن كسر يده ، قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة » « 2 » .
ولعلّ المراد ب « - الفداء » فيه الربع الذي في خبره السالف وبوجوب « الشاة » باعتبار أنّه لم يره يرعى ، ولعلّه هلك كما عرفت الكلام فيه سابقاً ، وحينئذٍ يكون مؤيّداً للمختار .
بل لعلّ صحيح الحلبي وخبر عبد الغفار الجازي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أيضاً كذلك .
قال في الأوّل : « إذا كنت حلالًا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة » « 3 » .
وقال في الثاني : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم إذا اضطرّ إلى ميتة - إلى أن قال وذكر : - « إنّك إذا كنت حلالًا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فإنّ عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة » « 4 » بحمل الصدقة فيه بالنسبة إلى القرن والعين على ما ذكر في الخبر السابق ، وبالنسبة إلى غيره على الأرش ، واللَّه العالم .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه صريحاً وظاهراً مستفيض كالنصوص :
1 - منها : صحيح عبد الرحمن : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان الجزاء بينهما أم على كلّ واحد منهما جزاء ؟ قال : « لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : « إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا » « 5 » .
2 - وصحيح زرارة وبكير عن أحدهما عليهما السلام : في محرمين أصابا صيداً ، فقال : « على كلّ واحد منهما الفداء » « 6 » .
إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على الحكم المزبور .
[ 3 ] الذي تقدّم من النصوص « 7 » ما يدلّ عليه أيضاً ، مضافاً إلى خبر أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم محرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها ؟ فقال : « على كلّ إنسان منهم فداء » « 8 » ،
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الصيد » .
( 2 ) الوسائل 13 : 64 - 65 ، ب 28 من كفّارات الصيد ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 13 : 72 ، ب 32 من كفّارات الصيد ، ذيل الحديث 1 .
( 4 ) ذكر صدره في الوسائل 13 : 88 ، ب 43 من كفّارات الصيد ، ح 12 ، وذيله في 72 ، ب 32 ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 13 : 46 ، ب 18 من كفّارات الصيد ، ح 6 .
( 6 ) المصدر السابق : 47 ، ح 7 ، وذيله .
( 7 ) انظر الوسائل 13 : 44 ، ب 18 من كفّارات الصيد .
( 8 ) الوسائل 13 : 45 - 46 ، ب 18 من كفّارات الصيد ، ح 5 ، وذيله .