اللهمّ إلّاأن يفرض كون الرمي كذلك [ / بنحو يغلب فيه الإصابة ] [ 1 ] .
( و ) [ المختار ] [ 2 ] في أنّ ضمان أبعاض الصيد كجميعه [ ففيها الأرش ] [ 3 ] .
[ كفارة كسر قرن الغزال ] :
نعم ( روي ) [ 4 ] ( في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كلّ واحد ربع ) قيمته ، ( وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر احدى يديه نصف قيمته ، وكذا في احدى رجليه ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وعلى كلّ حال فإذا بني على التأثير رجع إلى المسألة الأولى . وإن كان قد يناقش بأنّ غاية ذلك بعد تسليمه حصول الظنّ واعتباره في نحو المقام من موضوعات الأحكام يحتاج إلى دليل ، وليس ، وموضوع المسألة الأولى في ظاهر النصوص والفتاوى صورة القطع به [ / التأثير ] لا الظن . ولعلّه لهذا عزاه المصنّف في النافع والفاضل فيالتحرير إلى القيل « 1 » مشعرين بتمريضه ؛ لأصلي البراءة وعدم التأثير مع انتفاء نصّ فيه ، بخلاف المسألة الأولى التي لولا النص لكان المتجه فيها عدم الضمان أيضاً . ولكن فيه : أنّ التعليل المزبور المعتضد بما سمعته من محتمل الإجماع المحكي وغيره ، بل وبما يفهم من الأدلّة من شدّة الاحتياط في مراعاة الحرم والإحرام كافٍ في إثبات الحكم المزبور . ومما ذكرنا ظهر لك الحال في الصور الخمسة ، واللَّه العالم .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف أجده بيننا .
[ 3 ] بل قد سمعت سابقاً من المنتهى دعوى الوفاق عليه « 2 » ، بل هو مقتضى ضمان الجملة ، بل عنه أيضاً وعن التذكرة والخلاف : أنّه لم يخالف فيه إلّاأهل الظاهر « 3 » .
[ 4 ] [ رواه ] أبو بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام .
[ 5 ] قال [ أبو بصير ] ما هذا لفظه : قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني الغزال في الحل ؟ قال : « عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن كسر قرنيه ، قال : عليه نصف قيمته يتصدّق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه ، قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ، قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ، قال : عليه نصف قيمته « 4 » ، قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحل ، قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرماً في الحرم » « 5 » . وعمل به في القواعد وفوائد الشرائع ومحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والإرشاد « 6 » ، بل والمختلف « 7 » في خصوص العين . بل نسبه غير واحد إلى الشهرة الجابرة ؛ لما في الخبر من الضعف ، مضافاً إلى عمل نحو الحلّي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد المعتبرة فضلًا عن الضعيف منها إلّابعد القرائن القطعيّة .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 127 . التحرير 2 : 47 .
( 2 ) تقدّم في ص 521 .
( 3 ) التذكرة 7 : 430 . الخلاف 2 : 401 .
( 4 ) في المصدر بعدها : « قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته » .
( 5 ) الوسائل 13 : 64 ، ب 28 من كفّارات الصيد ، ح 3 .
( 6 ) القواعد 1 : 462 . حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 30 . النهاية : 227 . المبسوط 1 : 342 - 343 . الوسيلة : 170 . المهذب 1 : 226 . السرائر 1 : 564 - 565 . الجامع للشرائع : 191 . الإرشاد 1 : 320 .
( 7 ) المختلف 4 : 141 .