نعم قد يقال بالتصدّق بشيء يحتمل انطباقه على الأرش في حال عدم العلم ب [ - مقدار ] الأرش كما هو الغالب بعد العلم ببقائه [ 1 ] . هذا كلّه مع علمه بحاله بعد جرحه إياه .
[ لو جرح الصيد ثمّ لم يعلم حاله ] :
( وإن ) كان ( لم يعلم حاله ) بعد جرحه فضلًا عن كسر يده أو رجله ( لزمه الفداء ) [ 2 ] .
( وكذا ) يضمن الفداء كاملًا ( لو ) أصابه و ( لم يعلم ) أنّه ( أثّر فيه أو لا ) [ 3 ] .
[ ولو شك في الإصابة من دون غلبة فلا شيء عليه ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة أصالة براءة الذمة من التكليف بالزائد كما حققناه في كتاب الديات وغيره من نظائر المقام ، واللَّه العالم .
[ 2 ] كما صرّح به الصدوق والسيد والشيخان وابنا حمزة والبراج « 1 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافاً بينهم ، بل في المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل عن الانتصار والخلاف والجواهر الإجماع عليه « 2 » .
وهو [ / الاجماع ] الحجّة بعد ما سمعته من النصوص وغيرها المشتملة على التعليل بأنّه لا يدري لعلّه هلك الذي منه مضافاً إلى الإجماع المزبور يظهر عدم البأس في اختصاص موردها [ / النصوص ] بالكسر هنا ، على أنّه في المنتهى « 3 » روى خبر أبي بصير السابق : « فأصاب يده وجرح » « 4 » . بل في قويّ السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام : في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثمّ يرسله ، قال : « عليه جزاؤه » « 5 » بناء على أنّ المنساق من « الجزاء » الفداء الكامل .
فما وقع من بعض متأخّري المتأخّرين من الوسوسة في هذا الحكم بأخصية الروايات من المدعى « 6 » في غير محله .
كالمحكي عن العامة من القول بأنّ الجراحة إن كانت موجبة « 7 » - أي لا يعيش معها المجروح غالباً - ضمن جميعه ، وإلّا ضمن ما نقص ، واللَّه العالم .
[ 3 ] كما في القواعد وغيرها ومحكي النهاية والسرائر والجامع ومحتمل كلام الحلبيين الذي منه ما عن الغنية من الإجماع على أنّه إذا أصاب فغاب الصيد ولم يعلم حاله ضمن فداؤه « 8 » .
وما عن الجواهر من الإجماع على أنّه يضمن الجزاء « 9 » . بل عن ابن فهد في المهذب « 10 » ما يفهم منه الإجماع على ذلك . بل ربّما يفهم من غيره أيضاً .
ولعلّه لما سمعته من التعليل في النصوص المزبورة ، المعتضد بما قيل من غلبة التأثير مع فرض حصولها ، بخلاف الشكّ فيها [ / الإصابة ] فإنّه لا غلبة في الإصابة .
هامش
( 1 ) المقنع : 247 . الانتصار : 257 . المقنعة : 437 . المبسوط 1 : 343 . الوسيلة : 170 . المهذب 1 : 228 .
( 2 ) المنتهى 12 : 193 ، 350 . الانتصار : 257 . الخلاف 2 : 401 - 402 . جواهر الفقه : 46 .
( 3 ) المنتهى 12 : 193 ، 350 .
( 4 ) الوسائل 13 : 62 ، ب 27 من كفّارات الصيد ، ح 3 ، وفيه : « وعرج » .
( 5 ) المصدر السابق : 63 ، ح 5 .
( 6 ) ( 6 ) المدارك 8 : 357 .
( 7 ) ( 7 ) المجموع 7 : 435 .
( 8 ) القواعد 1 : 463 . النهاية : 228 . السرائر 1 : 566 . الجامع للشرائع : 192 . الكافي : 206 . الغنية : 163 .
( 9 ) جواهر الفقه : 46 .
( 10 ) المهذب البارع 2 : 245 .