هذا كله مع التحرّك ( و ) أمّا ( قبل التحرّك ) سواء كان قد تصوّر أو لا ف ( - على المحرم ) في الحل ( درهم ) [ 1 ] .
ف [ - الظاهر ] [ 2 ] أنّ ( على المحل ) في الحرم في كسر البيض ولم يكن فيه فرخ قد تحرك ( ربع درهم ) [ 3 ] ( ولو كان محرماً في الحرم لزمه درهم وربع ) [ 4 ] .
( ويستوي الأهلي و ) الوحشي من ( حمام الحرم في القيمة ) التي هي الفداء بسبب الجناية ( إذا قتل في الحرم ) كما يستويان في الحل أيضاً في الفداء . ( لكن يشتري بقيمة الحرمي علفاً لحمامه ) [ 5 ] .
نعم [ الظاهر ] [ 6 ] التخيير بين الصدقة به [ / ثمنه ] وبين علفه لحمام الحرم [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لما سمعته من قول الصادق عليه السلام في حسن حريز المتقدم « 1 » في أصل المسألة المحمول عليه هنا ما سمعته في صحيح علي بن جعفر « 2 » المتمم بعدم القول بالفصل المحمول ما في آخره من نصف الدرهم على كسر المحل له إذا كان فيه فرخ قد تحركّ وإن كان بعيداً ، جمعاً بين النصوص التي منها ما سمعته في صحيح حفص « 3 » وابن الحجاج « 4 » المراد منهما المحل في الحرم ولو بقرينة غيرهما أيضاً .
[ 2 ] [ كما ] يستفاد منهما ما ذكره المصنف : ( و ) غيره من [ أنّه ذلك ] .
[ 3 ] كما أنّه مما قدّمنا يعلم الوجه في قوله : [ ولو كان . . . ] .
[ 4 ] ضرورة كونه كقتل المحرم الحمامة أو الفرخ في الحرم الموجبين للشاة ودرهم وللحمل ونصف درهم بالنصوص وقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب . فما عن سلّار من إطلاق ربع درهم في البيضة والمفيد والمرتضى في بيض الحمامة وشبهها « 5 » وأبي الصلاح وابن زهرة في بيضة من حمام الحرم درهم ومن غيره نصف درهم « 6 » ، لا يخفى عليك ما فيه إن لم ينزل على ما ذكرناه ، واللَّه العالم .
[ 5 ] كما في القواعد « 7 » وغيرها ، بل لاخلاف فيه كما عن المنتهى والتذكرة « 8 » الاعتراف به ، إلّامن داود فلا جزاء لصيد الحرم . ويمكن القطع بفساده بملاحظة النصوص السابقة والفتاوى والإجماعات .
[ 6 ] [ كما ] في بعضها [ / النصوص والفتاوى ] .
[ 7 ] كصحيح الحلبي « 9 » وخبر محمد بن الفضيل « 10 » وغيرهما ، وعليه يحمل الأمر بالعلف في غيرها حتى خبر حماد المشتمل على التفصيل ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل أصاب طيرين واحداً من حمام الحرم والآخر من غير حمام الحرم ، قال : « يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر » « 11 » لقصوره في إفادة الوجوب التعيّني سنداً وعدداً عن مقاومة غيره ، كقصوره عن ثبوت وجوب كونه قمحاً أي حنطة على وجه يقيّد إطلاق غيره ، فلا بأس بحمل ذلك فيه على الندب ، كحمل الأمر فيه على أفضل فردي الواجب التخييري .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 22 ، ب 9 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 2 و 3 و 4 ) تقدّم في ص 500 ، 498 .
( 5 ) المراسم : 122 . المقنعة : 436 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 71 .
( 6 ) الكافي : 206 . الغنية : 163 .
( 7 ) القواعد 1 : 460 .
( 8 ) المنتهى 12 : 328 . التذكرة 7 : 419 ، وفيه : « عند العلماء إلّاداود » .
( 9 ) الوسائل 13 : 29 ، ب 11 من كفّارات الصيد ، ح 3 .
( 10 ) المصدر السابق : 28 ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 13 : 51 ، ب 22 من كفارات الصيد ح 6 ، وفيه : « من حمام غير الحرم » بمكان « من غير حمام الحرم » .