تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
غيره ، قلت : فمن قتل فرخاً من فراخ الحمام وهو محرم ، قال : فعليه حمل » « 1 » . إلى غير ذلك من النصوص . فما عن ظاهر العماني من وجوب الشاة « 2 » خاصة واضح الضعف ، بل لم أجد له دليلًا إلّاالإطلاق المقيد بما سمعت . كالمحكي عن المرتضى في أحد قوليه من وجوب الفداء والقيمة مضاعفة « 3 » . نعم قوله الآخر بوجوب تضاعف الفداء وهو المحكي عن الإسكافي « 4 » قد يستدل له : 1 - بقول الصادق عليه السلام في الحسن أو الصحيح : « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنّما عليك فداء واحد » « 5 » . 2 - وقوله عليه السلام في الموثق : « وإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً » « 6 » . ولكن يمكن تنزيلهما على ما عرفت بإرادته من المضاعفة ولو مجازاً أو على غير المقام . فإنّ المحكيّ عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب وجوب تضاعف الفدية « 7 » فيه [ / في الصيد في غير المقام ] للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يجب عليه غيرها : 1 - لخبر الحسن بن علي بن فضال عن رجل سماه عن أبي عبداللَّه عليه السلام « في الصيد يضاعفه مابينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف » « 8 » . 2 - ومرسله الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « إنّما يكون الجزاء مضاعفاً ممّا دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ؛ لأنّه أعظم ما يكون قال اللَّه عزّ وجلّ :( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ )« 9 » » « 10 » . خلافاً للمحكي عن ابن إدريس فأوجبه [ / المضاعف ] مطلقاً ، بل قال : إنّ باقي أصحابنا أطلق التضعيف « 11 » . ولعلّه لإطلاق الخبرين ، وتقييدهما بما سمعت من الخبرين الأخيرين لو صلحا للتقييد الموافق للأصل جيّد ، لكنّهما مرسلان .
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل 13 : 29 ، ب 11 من كفّارات الصيد ، ح 2 ، وسطه في 28 ، ب 10 ، ح 9 ، وذيله في 24 ، ب 9 ، ح 9 . ( 2 ) نقله في المختلف 4 : 127 . ( 3 ) نقل هذا وقوله الآخر في المختلف 4 : 126 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 72 . ( 4 ) نقله في المختلف 4 : 126 . ( 5 ) الوسائل 13 : 90 ، ب 44 من كفّارات الصيد ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 13 : 70 ، ب 31 من كفّارات الصيد ، ح 5 ، وفيه : « حرام » بدل « محرم » . ( 7 ) النهاية : 226 . المبسوط 1 : 342 . التهذيب 5 : 372 ، ذيل الحديث 1293 . ( 8 ) الوسائل 13 : 92 ، ب 46 من كفّارات الصيد ، ح 2 . ( 9 ) الحج : 32 . ( 10 ) الوسائل 13 : 92 ، ب 46 من كفارات الصيد ، ح 1 ، وفيه : « فيما » بدل « ممّا » . ( 11 ) السرائر : 563 .