تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
( وللمحل ) أي عليه ( في الحرم نصف درهم ) [ 1 ] . ( ولو كان محرماً ) وقتل شيئاً من ذلك ( في الحرم اجتمع عليه الأمران ) [ 2 ] . فيجتمع عليه في قتل الحمامة في الحرم شاة ودرهم أو قيمتها ، وفي الفرخ حمل ونصف درهم . بل يجب عليه مع ذلك القيمة للمالك لو كان مملوكاً ولم يأذن المالك في أحد القولين كما ستعرف إن شاء اللَّه [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور أيضاً ؛ للنصوص التي منها صحيح ابن الحجاج : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل ؟ فقال لي : « لم ذبحتهما ؟ قلت : جاءتني بهما جارية من أهل مكّة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنّي بالكوفة ولم أذكر الحرم ، فقال : عليك قيمتهما ، قلت : كم قيمتهما ؟ قال : درهم وهو خير منهما » « 1 » المنزّل عليه صحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » « 2 » وصحيح حفص عنه عليه السلام : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » « 3 » واللَّه العالم . [ 2 ] وفاقاً للمشهور ، بل عن شرح الجمل للقاضي الإجماع عليه « 4 » ؛ لقاعدة تعدد المسبّب بتعدّد السبب ، فإنّه قد هتك حرمة الحرم والإحرام . [ 3 ] [ وذلك : ] 1 - مضافاً إلى ما سمعته من قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي أو صحيحه : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام الحرم » « 5 » . 2 - كقوله [ أبى الحسن ] عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل : « وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » « 6 » . 3 - وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه أيضاً ، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه » « 7 » . 4 - وخبر أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل قتل طيراً من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ، فقال : « عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخاً فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم » « 8 » . 5 - وموثقه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : سأله عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ؟ قال : « عليه شاة ، قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ، قال : عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت : فإن قتلها في الحرم وهو حلال ، قال : عليه ثمنها ليس عليه
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 27 ، ب 10 من كفّارات الصيد ، ح 7 ، وذيله . ( 2 ) المصدر السابق : 25 ، ح 1 ، وفيه : « البيضة » بدل « البيض » . ( 3 ) التهذيب 5 : 345 ، ح 1196 . الوسائل 13 : 26 ، ب 10 من كفّارات الصيد ، ح 5 ، وذيله . ( 4 ) شرح جمل العلم والعمل : 239 . ( 5 ) الوسائل 13 : 29 ، ب 11 من كفّارات الصيد ، ح 3 ، وفيه : « حمام مكّة » بدل « حمام الحرام » . ( 6 ) الوسائل 13 : 26 ، ب 10 من كفّارات الصيد ، ح 6 . ( 7 ) الوسائل 13 : 29 ، ب 11 من كفّارات الصيد ، ح 4 ، وفيه : « فإن أصاب » بدل « وإن أصاب » . ( 8 ) المصدر السابق : 30 ، ح 5 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 498 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )