( و ) يجب ( على المحل ) في قتلها ( في الحرم درهم ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا :
1 - لقول الرضا عليه السلام في صحيح صفوان : « من أصاب طيراً في الحرم وهو محل فعليه القيمة [ والقيمة ] درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم » « 1 » .
2 - وخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ؟ قال : « عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به أو يشتري به طعاماً لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » « 2 » .
3 - وصحيح منصور بن حازم قال : حدّثني صاحب لنا ثقة ، قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان ، فقال لي :
إذبح لنا هذين الطيرين فذبحتهما ناسياً وأنا حلال ثمّ سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قال : « عليك الثمن » « 3 » .
4 - وصحيح عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في حمام مكة من ذبح منه طيراً وهو غير محرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه » « 4 » .
5 - بل وصحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم » « 5 » .
6 - وخبر حماد بن عثمان : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل أصاب طيرين واحداً من حمام الحرم ، والآخر من غير حمام الحرم ، قال : « يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر » « 6 » .
7 - وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي جيء به وهو في الحرم ؟ فقال : « إن أصاب منه شيئاً فليتصدّق بثمنه نحواً مما كان يسوي في القيمة » « 7 » .
8 - ورواه في الفقيه : « فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه » « 8 » .
9 - وصحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة [ والقيمة ] درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم » « 9 » .
10 - وصحيح محمّد بن مسلم : سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم ومُحلّ ؟ قال :
« إن هو أصاب منه شيئاً فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه » « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 51 ، ب 22 من كفّارات الصيد ، ح 4 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 3 ) المصدر السابق : 27 ، ح 8 .
( 4 ) الوسائل 13 : 23 ، ب 9 من كفّارات الصيد ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 13 : 41 ، ب 16 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 13 : 51 ، ب 22 من كفّارات الصيد ، ح 6 .
( 7 ) الوسائل 13 : 31 ، ب 12 من كفّارات الصيد ، ح 5 وليس فيه : « جيء به » .
( 8 ) الفقيه 2 : 260 ، ح 2360 ، وفيه : « عن محمد بن مسلم » .
( 9 ) الوسائل 13 : 51 ، ب 22 من كفّارات الصيد ، ح 4 .
( 10 ) الوسائل 13 : 31 ، ب 12 من كفّارات الصيد ، ح 3 .