تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وأنّ عليه لكلّ طائر شاة ، ولكلّ فرخ حملًا ، وإن لم يكن تحرّك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » « 1 » . إلى غير ذلك من النصوص التي لا ريب في إرادة الحمام من الطير في خبري ابن سنان الأوّلين منها ، بل لا يبعد ذلك في غيرهما أيضاً وإن لم يكن تعارض ، بل لما عرفته من عدم العنوان في كلام الأصحاب إلّاالحمام . إلّاأنّه مع ذلك كلّه قال في محكي المقنعة : إنّ على المحرم في الحمامة درهماً « 2 » . لكن ذكر : « أنّ المحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء ، والقيمة مضاعفة » « 3 » ، وأنّ في تنفير حمام الحرم شاة « 4 » بالتفصيل الآتي فيمكن أن لا يكون مخالفاً . وفي محكي المراسم : « أنّ مما لا دم فيه الحمام ففي كلّ حمامة درهم » « 5 » . ولم يذكر ممّا فيه الدم إلّاتنفير حمام الحرم ، وذكر « أنّ في الصيد على المحرم في الحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحرم في الحل الفداء ، وعلى المحل في الحرم القيمة » « 6 » : وعن جمل العلم والعمل : « أنّ على المحرم في الحمامة وشبهها درهماً » « 7 » . وعن المهذب والاصباح : « أنّ ممّا فيه شاة أن يصيب طائراً من حمام الحرم أو يخرجه من الحرم وينفره » « 8 » . ثمّ في الأخير : « أنّ في قتله على المحرم في الحرم دماً والقيمة » « 9 » . وفي المهذب : « أنّ على المحرم في الحرم في كلّ صيد الجمع بين الجزاء والقيمة » « 10 » . وفي محكي الوسيلة : أنّ على المحرم في صيد حمامة في الحرم دماً مطلقاً ، وكذا في قتل المحل الصيد في الحرم « 11 » ، وعلى المحل في إصابة حمامة في الحرم درهماً « 12 » ، وأنّ الشاة على من أغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت أو أطارها عن الحرم « 13 » . وعن الكافي والغنية والإشارة : « في حمامة الحرم شاة ، وفي حمامة الحل درهم » « 14 » . وعن الحسن : « أنّ على المحرم في الحرم شاة » « 15 » . ولا يخفى عليك أنّ ما أمكن من هذه العبارات أو غيرها رجوعه إلى المختار ولو بحملها على ما ستسمع إن شاء اللَّه فذاك ، وإلّا فهو محجوج بما عرفت ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 25 ، ح 11 ، وفيه : « إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل . . . » . ( 2 ) المقنعة : 436 ، 571 . ( 3 ) المقنعة : 438 . ( 4 ) المقنعة : 436 ، 571 . ( 5 و 6 ) حكاه في كشف اللثام 6 : 361 - 362 . انظر : المراسم : 122 ، 120 - 121 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 71 . ( 8 ) المهذب 1 : 223 . إصباح الشيعة : 170 . ( 9 ) إصباح الشيعة : 172 . ( 10 ) المهذب 1 : 226 . ( 11 و 12 و 13 ) الوسيلة : 168 ، 171 - 167 . ( 14 ) الكافي : 206 . الغنية : 163 . إشارة السبق : 128 . ( 15 ) نقله في المختلف 4 : 127 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 494 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )