[ ولا ريب في أنّه هو المعروف في اللغة ] .
نعم لابد من إخراج القطا - قيل « 1 » : والحجل - من حكم الحمام [ 1 ] .
فالتحقيق جعل عنوان الحكم [ هو الحمام لا مطلق الطير ] [ 2 ] . ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط .
( و ) على كلّ حال ف ( - في قتلها شاة على المحرم ) في الحل [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرح به غير واحد ؛ لما ستعرف من أنّ لهما كفارة معيّنة غير كفارة الحمام وإن اشتركت معه في التعريف .
[ 2 ] [ ك ] - ما عند الأصحاب ؛ لقوة الظن بذلك ، ولما تسمعه من كون الفداء فيها الشاة التي هي أقلّ أمثالها من النعم في الكرع ولغير ذلك .
[ 3 ] على المشهور بين الأصحاب ، بل في التذكرة ومحكي الخلاف والمنتهى الإجماع عليه « 2 » ، بل في الأوّل أيضاً ، وبه قال علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر . بل روى العامة : أنّ ابن عباس قضى في الحمام حال الإحرام بالشاة « 3 » ، ولم يخالفه أحد من الصحابة .
كلّ ذلك مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة :
1 - منها قول الصادق عليه السلام في حسن حريز : « المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطأ البيض فعليه درهم » « 4 » .
2 - وفي موثّق الكناني : « في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة ، وإن كان فراخاً فعد لهما من الحملان » « 5 » .
3 - وخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ؟ قال : فقال :
« عليه شاة - إلى أن قال : - قلت : فمن قتل فرخاً من حمام الحرم وهو محرم ، قال : عليه حمل » « 6 » .
4 - وخبر عبداللَّه بن سنان عنه عليه السلام أيضاً قال : سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم : « من ذبح طيراً منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرماً فشاة عن كلّ طير » « 7 » .
5 - وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً : سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم : « من ذبح منه طيراً وهو غير محرم فعليه أن يتصدّق إن كان محرماً بشاة عن كلّ طير » « 8 » .
6 - وخبره الثالث عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال : في محرم ذبح طيراً « أنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإنّ كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن » « 9 » .
7 - وخبر سليمان بن خالد : قلت له أيضاً : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : « إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ،
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 429 .
( 2 ) التذكرة 7 : 416 . الخلاف 2 : 411 - 412 . المنتهى 12 : 320 .
( 3 ) سنن البيهقي 5 : 205 .
( 4 ) الوسائل 13 : 22 ، ب 9 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق : 24 ، ح 9 .
( 7 ) المصدر السابق : 23 ، ح 5 .
( 8 ) المصدر السابق : 24 ، ح 10 .
( 9 ) المصدر السابق : 23 ، ح 6 .