[ كفّارة البقرة والحمار الوحشيين ] :
( الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش ، وفي قتل كلّ واحد منهما بقرة أهلية ) [ 1 ] .
( و ) كيف كان ( مع العجز تقوّم « 1 » البقرة الأهلية ويفضّ ثمنها على البُرّ ويتصدّق به لكلّ مسكين مدّان ، ولا يلزم ما زاد على ثلاثين ) « 2 » [ 2 ] .
[ إلّا ] أنّ الأقوى عدم تعيّن البر والاكتفاء بالمد [ كما عرفت ] [ 3 ] .
ولا يلزم الإكمال [ أي الثلاثين ] لو نقص ثمنها [ 4 ] .
كما أنّه لا يجب عليه بذل الزائد [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه « 3 » ، بل لا أجد خلافاً في الأوّل منهما ؛ للنصوص « 4 » التي سمعت جملة منها المعتضدة بالمماثلة المستفادة من الكتاب والإجماع المحكي وغير ذلك ، بل والثاني إلّاما عن الصدوق من وجوب بدنة فيه « 5 » . وربّما حكي عن الشيخين « 6 » ، ولم نتحقّقه ؛ لبعض المعتبرة « 7 » السابقة ، الذي حمله بعض على الفضل « 8 » كما يعطيه كلام أبي علي « 9 » أو على إرادة البقرة من البدنة ؛ لما مرّ من عمومها لها عند الحنفية وجماعة من اللغويين « 10 » .
وإن كان فيه منع الفضل بعد منع الإجزاء ؛ لعدم كونه المأمور به ، وبعد قصور ما تضمّنه عن الجمع بينه وبين غيره بذلك من وجوه ، مضافاً إلى عدم إرادة البقرة من البدنة في خصوص بعض النصوص المزبورة ، وإلّا ما عن الإسكافي « 11 » وبعض متأخّري المتأخّرين من التخيير « 12 » ، جمعاً بين الأدلّة . وفيه : أنّه فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه .
[ 2 ] بلا خلاف أجده ؛ للمعتبرة المستفيضة « 13 » التي تقدّم بعضها .
ومنها في خصوص الثلاثين صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام : « من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام » « 14 » . إلّافي تعيّن البرّ الذي قد ذكره في المتن ومحكي السرائر « 15 » ، والمدين فإنّ فيهما البحث السابق الذي عرفت فيه [ ذلك ] .
[ 3 ] والثمرة في ذلك [ / الاختلاف ] خصوصاً الأخير واضحة .
[ 4 ] للأصل وظاهر النصّ .
[ 5 ] لذلك أيضاً ، بل عن الخلاف الإجماع عليه في البقرة « 16 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يقوّم » .
( 2 ) في الشرائع : « الثلاثين » .
( 3 ) الغنية : 162 .
( 4 ) انظر الوسائل 13 : 5 ، 14 ، ب 1 ، 3 من كفّارات الصيد .
( 5 ) المقنع : 246 .
( 6 ) حكاه في الحدائق 15 : 192 .
( 7 ) الوسائل 13 : 6 ، ب 1 من كفّارات الصيد ، ح 4 .
( 8 ) كشف اللثام 6 : 344 .
( 9 ) نقله في المختلف 4 : 97 .
( 10 ) تفسير الكشاف 3 : 157 - 158 .
( 11 ) نقله في المختلف 4 : 97 .
( 12 ) المدارك 8 : 326 .
( 13 ) انظر الوسائل 13 : 8 ، ب 2 من كفّارات الصيد .
( 14 ) الوسائل 13 : 13 ، ب 2 من كفّارت الصيد ، ح 13 .
( 15 ) السرائر 1 : 556 .
( 16 ) الخلاف 2 : 422 .