( و ) كيف كان ف ( - لو عجز ) عن إطعام الستين ( صام عن كلّ مدين يوماً ) [ 1 ] .
[ أو عن كلّ مد يوماً ] .
وحينئذٍ فالمدار في عدد الأيّام التي تصام على عدد الأمداد أو نصف الصاع على القولين [ 2 ] .
نعم لو فرض زيادتها على الستّين كما لو كانت أربعين صاعاً - مثلًا - فإنّها زائدة على كلّ حال [ أي على القول بالمدّ أو نصف الصاع ] لم تجب غير الستين [ 3 ] .
أمّا لو نقص عن الستّين كما لو كان خمسة وعشرين صاعاً بناء على كون المدّين إطعام المسكين [ 4 ] [ فقد يقال : أنّه يصوم كلّ يوم بمقدار نصف الصاع أو المد على القولين ، ولا يجب إكماله ] ، وهو الأقوى .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور ، بل عن التبيان : « أنّه مذهبنا » « 1 » ، كما عن المجمع وفقه القرآن : أنّه المروي عن أئمتنا عليهم السلام « 2 » ، بل عن الغنية الإجماع عليه « 3 » ، وهو الحجّة بعدما سمعته من خبر الزهري « 4 » وصحيح أبي عبيدة « 5 » وصحيح ابن مسلم « 6 » .
نعم عن الخلاف : « أنّه يصوم عن كلّ مد يوماً » « 7 » ؛ وهو مبني على إعطاء المسكين مدّاً . ويوافقه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير : « يثمّن قيمة الهدي طعاماً ، ثمّ يصوم لكلّ مدّ يوماً ، ثمّ إنّه يصوم إلى أن يتم شهرين ، فإذا ازدادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه » « 8 » .
[ 2 ] كما أومئ إليه في صحيح ابن مسلم : « فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ، لكلّ طعام مسكين يوماً » « 9 » .
[ 3 ] كما سمعته في مرسل ابن بكير ، بل صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل عن الغنية الإجماع عليه « 10 » ، وهو الحجّة بعد الأصل ومعلومية كون الستين منتهى الكفّارة صوماً وإطعاماً .
[ 4 ] ففي قواعد الفاضل : الأقرب الصوم ستين « 11 » ، بل هو مقتضى إطلاق محكي المقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل صيام شهرين متتابعين أو ستين يوماً « 12 » . قيل : « للاحتياط ؛ لاحتمال عدل الصيد أو الجزاء لا الطعام ، ولا يعلم أنّ عدلهما يتناول ما دون الستين » « 13 » . وفيه : أنّه كالاجتهاد في مقابلة ما سمعته من النصوص « 14 » الدالّة على كون الصوم بمقدار نصف الصاع أو المدّ . ومنه يعلم أنّه المراد بالعدل في الكتاب . ولعلّه لذا كان ظاهر غير من سمعت ذلك ، بل هو المحكي عن صريح الغنية والكافي والتذكرة والمنتهى والتحرير « 15 » .
هامش
( 1 ) التبيان 4 : 26 - 27 .
( 2 ) مجمع البيان 2 : 245 . فقه القرآن 1 : 313 .
( 3 ) الغنية : 162 .
( 4 ) الوسائل 10 : 367 ، 368 ، ب 1 من بقية الصوم الواجب ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 13 : 8 ، ب 2 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : 11 ، ح 9 ، وفيه : « محمّد بن مسلم وزرارة » .
( 7 ) الخلاف 2 : 397 .
( 8 ) الوسائل 13 : 10 ، ب 2 من كفّارات الصيد ، ح 5 ، مع اختلاف .
( 9 ) المصدر السابق : 11 ، ح 10 .
( 10 ) الغنية : 162 .
( 11 ) القواعد 1 : 458 .
( 12 ) المقنعة : 435 . المراسم : 119 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 71 .
( 13 ) كشف اللثام 6 : 341 - 342 .
( 14 ) الوسائل 13 : 8 ، 9 ، ب 2 من كفّارات الصيد ، ح 1 ، 2 ، 3 .
( 15 ) الغنية : 162 . الكافي : 401 - 205 . التذكرة 7 : 402 . المنتهى 12 : 291 . التحرير 2 : 39 - 40 .