[ قتل الزنبور ] :
( وفي ) جواز تعمّد قتل ( الزنبور تردّد ) [ 1 ] . ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّ ( الوجه المنع ) كالمصنّف إذا لم يردّه [ 3 ] .
[ فإذا أراده أوخاف منه فيجوز قتله ] ، بل الظاهر سقوط الكفارة [ حينئذٍ ] [ 4 ] . وإن كان يحتمل ثبوتها [ 5 ] . ( و ) كذا [ الظاهر ] [ 6 ] أنّه ( لا كفارة في قتله خطأ ) [ 7 ] . كما [ أنه ] [ 8 ] ( وفي قتله عمداً صدقة ولو بكفّ من طعام ) [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] من الأصل ، وكونه من المؤذيات ، وخبري غياث بن إبراهيم « 1 » وأبي البختري « 2 » السابقين . ولا ينافيهما وجوب الكفّارة التي وجبت في قتل الصيد خطأ ، ولذا جوّز في محكي المبسوط قتله مع التكفير « 3 » كما عن جماعة على ما في المسالك « 4 » . ومن صحيح معاوية بن عمار وحسنه « 5 » وفحوى الأمر بالكفارة التي لا ينافيها التخلّف في بعض الأفراد . ( و ) من هنا تردّد أوّلًا في محكي المنتهى ثم ذكر أنّ أصحابنا رووا أنّ فيه شيئاً من الطعام « 6 » .
[ 2 ] [ كما ] بان [ مما تقدّم ذلك ] .
[ 3 ] لما سمعته من النهي في النصوص السابقة عن قتل مالم يرده من المؤذيات . ولصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
سألته عن محرم قتل زنبوراً ؟ قال : « إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمّداً ، قال : يطعم شيئاً من الطعام ، قلت : إنّه أرادني ، قال : إن أرادك فاقتله » « 7 » . ونحوه خبره الآخر أيضاً إلى قوله عليه السلام : « قلت » « 8 » . وكذا خبر يحيى الأزرق « 9 » ، وبذلك ينقطع الأصل ، وينزّل الخبران [ أي خبر غياث وأبي البختري ] مع ضعفهما على ما إذا أراده أو خاف منه فإنّه لا إشكال ولا خلاف في الجواز حينئذٍ .
[ 4 ] كما صرّح به بعضهم « 10 » ؛ للأصل بعد دعوى انسياق نصوصها [ / نصوص الكفارة ] لغير الفرض .
[ 5 ] للإطلاق الذي لا ينافيه الرخصة في القتل ، فتأمّل .
[ 6 ] [ كما ] من النصوص المزبورة مع الأصل يعلم [ ذلك ] .
[ 7 ] وكأنّه لا خلاف فيه ، وإن حكي عن جماعة إطلاق التكفير .
[ 8 ] [ كما ] أنّ منها يعلم الوجه في الجملة أيضاً في قوله : [ / قول المصنّف ذلك ] .
[ 9 ] وفي القواعد ومحكي المقنع والفقيه والغنية والكافي والوسيلة والمهذب والجامع : التكفير بكف من طعام « 11 » ، كما عن الفقه المنسوب إلى الرضا « 12 » عليه السلام . وفي دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام : « من قتل عظاية أو زنبوراً
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 546 ، ب 81 من تروك الاحرام ، ح 8 ، وفيه : « عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » .
( 2 ) المصدر السابق : 547 - 548 ، ح 12 .
( 3 ) المبسوط 1 : 349 .
( 4 ) المسالك 2 : 412 .
( 5 ) الوسائل 12 : 545 ، ب 81 من تروك الإحرام ، ح 2 - 4 .
( 6 ) المنتهى 12 : 152 .
( 7 ) الوسائل 13 : 21 ، ب 8 من كفّارات الصيد ، ح 1 وفيه : « طعام » بدل « الطعام » .
( 8 و 9 ) المصدر السابق : ح 2 ، 3 .
( 10 ) الحدائق 15 : 158 .
( 11 ) القواعد 1 : 457 . المقنع : 252 . الفقيه 2 : 372 ، ذيل الحديث 2732 . الغنية : 163 . الكافي : 206 . الوسيلة : 171 . المهذب 1 : 226 . الجامع للشرائع : 190 .
( 12 ) فقه الرضا عليه السلام : 228 . المستدرك 9 : 258 ، ب 8 من كفّارات الصيد ، ح 2 .