البعير وغيره [ 1 ] . نعم يجب الاقتصار على الرمي دون القتل [ 2 ] . وعلى كلّ حال فلا جزاء بقتلهما [ 3 ] .
[ حكم قتل البرغوث ] :
( و ) كذا ( لا بأس بقتل البرغوث ) [ 4 ] . [ بلا فرق بين المحرم والمحل وإن قيل بالحرمة على المحرم في الحرم ] . ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ، واللَّه العالم .
شرح
[ 1 ] خلافاً لظاهر المحكي من عبارة المقنع فعبّر به « 1 » ، بل في كشف اللثام احتماله أيضاً احتياطاً واقتصاراً على المنصوص خصوصاً ، بل قال : « ويحتمل أن يكون المراد عن ظهر بعير به دبر ، فيجوز رميهما عنه ؛ لإيذائهما البعير » « 2 » . وفيه ما عرفت من إطلاق بعض النصوص الذي لا تنافي بينه وبين الآخر بعد التوافق في الإباحة ، بل ما ذكره من الاحتمال أخيراً واضح الضعف بعدما سمعت .
[ 2 ] وإن تقدّم عن الحلبي جواز قتل الغراب ، لكنه خلاف ظاهر الادلّة « 3 » .
[ 3 ] بل عن المبسوط اتفاق الامّة على ذلك « 4 » ، واللَّه العالم .
[ 4 ] كما في القواعد ، وعن موضع من المبسوط « 5 » : 1 - للأصل . 2 - وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضّال :
« لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم » « 6 » . 3 - وما في محكي السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل : أنّه سأله عن المحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال : « نعم » « 7 » . 4 - وخبر زرارة : سال أحدهما عليهما السلام عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه ؟ قال : « نعم » « 8 » . فما عن الجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وموضع من المبسوط من الحرمة على المحرم « 9 » ، بل يعطيه ما سمعته من الحلبي والسرائر واضح الضعف ، ولعلّه : 1 - لما سمعته في صحيح ابن عمّار وحسنه « 10 » . 2 - وخبر زرارة : سأله هل يحكّ المحرم رأسه « 11 » ؟ قال : « يحك رأسه مالم يتعمّد قتل دابة » « 12 » . لعمومها البرغوث . وفيه - بعد تسليم دلالة الثاني - : أنّهما مخصّصان بما سمعت . ومنه يعلم ما في محكي التهذيب والنهاية والمهذب والغنية والسرائر من الحرمة على المحرم في الحرم « 13 » بمعنى أنّه لا يحرم على المحل وإن قيل : « كأنّهم جمعوا به بين الدليلين » « 14 » .
هامش
( 1 ) المقنع : 246 .
( 2 ) كشف اللثام 6 : 333 .
( 3 ) الكافي : 203 .
( 4 ) المبسوط 1 : 338 .
( 5 ) القواعد 1 : 457 . المبسوط 1 : 339 .
( 6 ) الوسائل 12 : 542 ، ب 79 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 7 ) السرائر 3 : 559 . الوسائل 12 : 540 ، ب 78 من تروك الإحرام ، ح 7 .
( 8 ) الوسائل 12 : 542 ، ب 79 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 193 . التذكرة 7 : 362 . التحرير 2 : 18 . المنتهى 12 : 144 . المبسوط 1 : 320 .
( 10 ) الوسائل 12 : 545 ، ب 81 من تروك الاحرام ، ح 2 ، 3 ، 4 .
( 11 ) في المصدر بعدها : « أو يغتسل بالماء » .
( 12 ) الوسائل 12 : 534 ، ب 73 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 13 ) التهذيب 5 : 366 ، ذيل الحديث 1275 . النهاية : 219 . المهذب 1 : 221 . الغنية : 161 . السرائر 1 : 567 .
( 14 ) كشف اللثام 6 : 332 .