. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
لكن قد يناقش في ذلك كلّه بأنّه لا ينافي العموم في مفهوم الصيد لغة وعرفاً بعد تسليم كون المنساق من الكتاب خصوصاً الآية الأخيرة إرادة خصوص المأكول منه ؛ إذ أقصاه ثبوت الجزاء له على الإطلاق ، بخلاف غيره فإنّه يتوقّف على الدليل وإن كان اصطياده محرّماً على المحرم ؛ لاندراجه في مفهوم الصيد المحرّم عليه بغير الآية من معقد إجماع ونحوه .
كما أنّه بعد تسليم عدم اندراجه [ / غير المأكول ] في الصيد يمكن الاستناد في حرمته إلى نحو [ ما يلي : ]
1 - قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية الذي عبّر بمضمونه في محكي المقنع « 1 » : « إذا أحرمت فاتّق الدوابّ كلّها إلّاالأفعى والعقرب والفأرة ، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقا وتحرق أهل البيت ، وأمّا العقرب فإنّ نبي اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مدّ يده إلى الحجر فلسعته عقرب ، فقال : لعنك اللَّه لا برّاً تدعين ولا فاجراً ، والحية إذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع إذا أرادك فاقتلهما ، فإن لم يريداك فلا تردهما ، والأسود الغدر فاقتله على كلّ حال وارم الحدأة والغراب رمياً عن ظهر بعيرك » « 2 » .
2 - وفي صحيح حريز : « كلّ ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرهما فليقتله ولو لم يردك فلا ترده » « 3 » .
3 - وفي خبر محمّد بن الفضيل : سأل أبا الحسن عليه السلام : عن المحرم وما يقتل من الدوابّ ؟ فقال : « يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكلّ حيّة وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة » « 4 » .
4 - وفي خبر حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام الذي رواه مع سابقه في الفقيه قال : « أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه ، فإن أصبته فأبعده اللَّه ، وكان يسمّي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنّها توهي السقا وتضرم البيت على أهله » « 5 » .
5 - وفي حسن الحلبي : « تقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكلّ حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة ، وترجم الغراب والحدأة رجماً ، فإن عرض لك اللصوص امتنعت منهم » « 6 » .
6 - وحسن ابن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام أيضاً : « يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سمّاها الفاسقة والفويسقة ، ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كلّ واحد منهنّ يريدك » « 7 » .
7 - وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام : « يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع وغيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد ، وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور » « 8 » .
هامش
( 1 ) المقنع : 245 .
( 2 ) الكافي 4 : 363 ح 2 . الوسائل 12 : 545 - 546 ، ب 81 من تروك الإحرام ، ح 1 ، 4 .
( 3 ) الوسائل 12 : 544 ، ب 81 من تروك الاحرام ، ح 1 .
( 4 ) الفقيه 2 : 364 ، ح 2722 . الوسائل 12 : 547 ، ب 81 من تروك الإحرام ، ح 10 .
( 5 ) الفقيه 2 : 363 ، ح 2718 . الوسائل 12 : 547 ، ب 81 من تروك الإحرام ، ح 11 .
( 6 ) الوسائل 12 : 546 ، ب 81 من تروك الاحرام ، ح 6 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 8 ) قرب الإسناد : 142 ، ح 510 . الوسائل 12 : 547 - 548 ، ب 81 من تروك الإحرام ح 12 .