تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
نعم قد يشك فيمن فرضه التمتع وقرن للضرورة ثمّ صد أو احصر ثمّ تحلل [ 1 ] [ والاحتياط لا ينبغي تركه في اعتبار المماثلة في غير القران أيضاً ، وإن كان اختصاص اعتبارها في القارن هو الأقوى ] . ( وإن كان ندباً حج بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل ) واللَّه العالم . ( وروي ) [ 2 ] ( أن باعث الهدي تطوعاً [ من غير أن يكون حاجّاً أو معتمراً ] يواعد أصحابه وقتاً لذبحه أو نحره ثم يجتنب « 1 » ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان وقت المواعدة أحلّ ) ، و ( لكن هذا لا يلبّي ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لا نسياق النصوص المزبورة إلى خلافه قيبقى على مقتضى الأصول . ثمّ إنّ مفروض المتن وغيره . بل والنصوص هو خصوص من حج قارناً ، إلّاأنّ بعض الأصحاب « 2 » كما قيل عمّم وجعل فرض المسألة أعم . فإن تم الإجماع على ذلك ، وإلّا فالمتجه الرجوع إلى التفصيل المزبور الموافق للُاصول السالمة هنا عن المعارض . اللهمّ إلّاأن يقال بظهور إرادة المماثلة منها وإن كان المورد القران ، بل لعلّه في خبر رفاعة منها لا يخصّص الوارد . ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وإن كان الأوّل أقوى . [ 2 ] [ كما ] عن الصادق عليه السلام بعدّة طرق فيها الصحيح وغيره . [ 3 ] 1 - قال معاوية بن عمّار في الصحيح : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعاً وليس بواجب ؟ قال : « يواعد أصحابه يوماً فيقلّدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر وأحلّ ورجع إلى المدينة » « 3 » . 2 - وقال الحلبي في الصحيح أيضاً : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم ويحرمون ؟ فقال : « يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محلّه » قلت : أرأيت إن اختلفوا عليه في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج إلى أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم فيه ، قال : ليس عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي وعدهم فيه » « 4 » . 3 - وقال هارون بن خارجة : إنّ أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلّد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنّه لا ينبغي أن تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبداللَّه عليه السلام وهو بالحيرة ، فقلت له : إنّ أبا مراد فعل كذا وكذا وأنّه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر ، فقال عليه السلام : « مره أن يلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب » « 5 » . 4 - وقال ابن مسكان في الصحيح أيضاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « إنّ ابن عبّاس وعليّا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمّ يتجرّدان ، وإن بعثا به « 6 » من أفق من الآفاق واعد أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوماً معلوماً ، ثمّ يمسكان يومئذٍ إلى يوم النحر عن
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يجتنب جميع » . ( 2 ) نقله في الرياض 7 : 229 . وانظر كشف اللثام 6 : 324 . ( 3 ) الوسائل 13 : 191 - 192 ، ب 9 من الاحصار والصد ، ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق : 191 ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 13 : 193 ، ب 10 من الاحصار والصد ، ح 1 . ( 6 ) في المصدر : « بهما » .