[ ويتأكّد الاستحباب ] .
( ويستحبّ أمام ذلك ) في يومه أو قبله [ 1 ] .
[ صلاة ستّ ركعات بمسجد الخيف وآكده عند المنارة ] :
( صلاة ست ركعات بمسجد الخيف ) بمنى [ 2 ] .
[ ويحتمل استحبابها في المكان المزبور لشرفه ] .
( و ) كيف كان ف ( - آكده استحباباً عند المنارة ) المعبّر عنها [ 3 ] بالصومعة ( التي في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعاً وعن يمينها ويسارها كذلك ) بل وخلفها [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] وإن قال المفيد في المحكي عنه : إذا ابيضّت الشمس « 1 » يعني يوم الرابع .
[ 2 ] كما عن المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » والمبسوط « 4 » ؛ لخبر أبي بصير « 5 » المتقدّم ، لكن لا دلالة فيه على استحباب ذلك أمام العود ، بل ظاهره استحباب الصلاة في المكان المزبور لشرفه كخبر الثمالي « 6 » المتقدّم المشتمل على صلاة مئة ركعة فيه وغير ذلك .
إلّاأنّ أمر الاستحباب ممّا يتساهل فيه .
[ 3 ] [ كما ] في خبر الثمالي « 7 » .
[ 4 ] كما سمعته في الخبر « 8 » ، ولكن تركه [ / الخلف ] المصنف وغيره ، إلّاالشيخ في المحكي من مصباحه فقال : « من كلّ جانب » « 9 » .
ولم أعرف له [ / لتركه ] وجهاً .
وربّما تكلّف إرادتهم ذلك من قولهم : « عند المنارة » خصوصاً إذا تعلّق قولهم بنحو من ثلاثين ذراعاً به وبالفوق ، والأمر سهل .
ولعلّ وجه التأكدّ حمل ما في خبر أبي بصير « 10 » من الأمر بصلاة الستّ في مسجد منى في الصومعة على التأكّد وإن كنّا لم نعثر على رواية مطلقة بصلاتها فيه .
نعم في خبر الثمالي ما يدلّ على استحباب الصلاة في مسجد الخيف مئة ركعة كما سمعته سابقاً ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المقنعة : 422 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) النهاية : 269 .
( 4 ) المبسوط 1 : 381 .
( 5 ) الوسائل 5 : 270 ، ب 51 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 6 ) المصدر السابق : 269 - 270 ، ح 1 .
( 7 ) وهو خبر أبي بصير ، راجع الوسائل 5 : 270 ، ب 51 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 5 : 269 ، ب 50 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 9 ) مصباح المتهجد : 647 .
( 10 ) الوسائل 5 : 270 ، ب 51 من أحكام المساجد ، ح 2 .