تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
[ والأفضل وقوعه عند الزوال ] .
شرح
طلوع الشمس إلى غروبها » « 1 » . 4 - وصحيح صفوان : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 2 » . وهي مع اعتبار أسانيدها وعمل الطائفة بها قديماً وحديثاً لا محيص عن العمل بها ، خصوصاً بعد سلامتها عن معارضة : 1 - ما عدا الإجماع المحكي [ في الخلاف ] الموهون بمصير معظم من تقدّمه كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والصدوقين والمرتضى « 3 » وجميع من تأخّر عنه إلى خلافه ، بل هو قد رجع عنه في مبسوطه ونهايته « 4 » . ولذا قال في المختلف : « إنّه شاذّ لم يعمل به أحد من علمائنا حتى أنّ الشيخ المخالف وافق أصحابه ، فيكون إجماعاً ؛ لأنّ الخلاف إن وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الإجماع ، وإن وقع بعده لم يعتدّ به ؛ إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الإجماع » « 5 » . وإن كان لا يخلو من نظر . 2 - وأمّا الاحتياط فهو معارض بالنصوص المعتبرة المعمول بها بين الطائفة ، على أنّ التحقيق العمل بأصالة البراءة مع فرض الشك في أمثال ذلك . 3 - وعدا صحيح معاوية عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس » « 6 » القاصر عن المعارضة من وجوه الذي لا بأس بحمله حينئذٍ على الندب . ومنه حينئذٍ يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من الأصحاب من كون الأفضل وقوعه عند الزوال . مضافاً إلى كونه المحكي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يبادر إلى الأفضل . نعم لا دلالة فيه بل ولا في غيره على ما ذكره في محكي الهداية والفقيه والمقنع من أنّه كلّما قرب إلى الزوال كان أفضل « 7 » ، وإن توهّمه بعض الناس « 8 » . بل وما عن المقنعة والمراسم : ما قرب من الزوال أفضل « 9 » ، فضلًا عمّا عن الكافي من أنّه قبل الزوال « 10 » ، وما عن بعض نسخ المبسوط من أنّ الأفضل بعد الزوال « 11 » . نعم يحكى عن الكتاب المنسوب إلى الرضا عليه السلام أنّه قال : « وأفضل ذلك ما قرب من الزوال » « 12 » . ولم تثبت نسبته عندنا ، فالأولى الاقتصار في الفضل على ما في الصحيح المزبور . ومن الغريب ما في القواعد من امتداد الفضل من حين الزوال إلى الغروب « 13 » ، ولم أجده لغيره ، ولا ما يدل عليه ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 69 ، ح 5 ، وفيه : « عن زرارة وابن اذينة » . ( 2 ) المصدر السابق : ح 2 ، وفيه : « ارم » بدل « رمي » . ( 3 ) نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المختلف 4 : 310 . المقنعة : 410 . نقله عن علي بن بابويه في المختلف 4 : 310 . المقنع : 288 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 69 . ( 4 ) المبسوط 1 : 378 . النهاية : 266 . ( 5 ) المختلف 4 : 311 . ( 6 ) الوسائل 14 : 68 ، ب 12 من رمي جمرة العقبة ، ح 1 . ( 7 ) الهداية 250 . الفقيه 2 : 553 ، ذيل الحديث 3137 . المقنع : 288 . ( 8 ) الحدائق 17 : 307 . ( 9 ) المقنعة : 422 . المراسم : 115 . ( 10 ) الكافي : 199 . ( 11 ) نقله في المختلف 4 : 310 . ( 12 ) فقه الرضا عليه السلام : 226 . المستدرك 10 : 74 ، ب 12 من رمي جمرة العقبة ، ح 2 . ( 13 ) القواعد 1 : 447 .