تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
بل وكذا يجب الرمي أيضاً في اليوم الثالث عشر إن أقام ليلته فيها [ 1 ] .

[ الترتيب بين الجمرات ] :

( ويجب هنا زيادة على ما تضمّنه شروط الرمي الترتيب ، يبدأ بالأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة ) [ 2 ] .

[ لو رمى الجمار منكوساً ] :

( و ) حينئذٍ ف ( - لو رماها منكوسة ) عمداً أو جهلًا أو سهواً ( أعاد على الوسطى وجمرة العقبة ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به الفاضل « 1 » وغيره . بل في كشف اللثام : لعلّه لا خلاف فيه « 2 » ، ولعلّه للتأسّي وإطلاق بعض النصوص « 3 » . وعلى كلّ حال . فما عن التبيان « 4 » من عدّه الرمي من المسنون محمول على إرادة ثبوت وجوبه بالسنّة . وكذا ما عن الجمل والعقود في الكلام في رمي جمرة العقبة في يوم النحر : أنّ الرمي مسنون « 5 » ، كما عن السرائر والمنتهى الاعتراف « 6 » به ، واللَّه العالم . [ 2 ] بلا خلاف أجده فيه : 1 - بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منه صريحاً وظاهراً مستفيض . 2 - كالنصوص التي منها خبر معاوية بن عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « إرم في كلّ يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ، ثمّ قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد اللَّه وأثن عليه وصلّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تقدّم أيضاً ثمّ افعل ذلك عند الثانية ، واصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو اللَّه كما دعوت ، ثمّ تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها » « 7 » . فإنّ الأمر بالبدأة والعطف ب « ثمّ » ظاهر في الترتيب ونحوه غيره . 3 - مضافاً إلى التأسّي . [ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه : 1 - تحصيلًا لإيقاع المأمور به على وجهه . 2 - وفي صحيح معاوية « 8 » أو حسنه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل نسي رمي الجمار يوم النحر فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأولى ، قال : « [ و ] يؤخّر ما رمى بما رمى ، ويرمي الجمرة الوسطى ثمّ جمرة العقبة » « 9 » أي يؤخّر ما قدّم رميه نسياناً ولو بقرينة صحيحه الآخر . 3 - عنه عليه السلام أيضاً : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : « يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » « 10 » . واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 447 . ( 2 ) كشف اللثام 6 : 249 . ( 3 ) المستدرك 10 : 152 ، ب 5 من العود إلى منى ، ح 1 . ( 4 ) التبيان 2 : 154 . ( 5 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 234 . ( 6 ) السرائر 1 : 606 . المنتهى 11 : 382 . ( 7 ) ذكره صدره في الوسائل 14 : 68 ، ب 12 من رمي جمرة العقبة ، ح 1 ، وذيله في 65 ، ب 10 ، ح 2 . ( 8 ) في المصدر بدلها : « مسمع » . ( 9 ) الوسائل 14 : 266 ، ب 5 من العود إلى منى ، ح 2 ، وفيه : « يوم الثاني » بدل « يوم النحر » . ( 10 ) المصدر السابق : 265 ، ح 1 .