ولو رجع قبل الغروب فغربت عليه بها [ هل يجب عليه المقام ؟ ] [ 1 ] .
قلت : لا ريب في أنّ الأقوى الوجوب ، كما أنّه لا إشكال في الوجوب عليه لو غربت في أثناء التأهّب [ 2 ] .
وعلى كل حال فلا يجب مبيت الثالثة إلّاعليهما [ / على من غربت عليه الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، ومن لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ] وتجب الفدية حينئذٍ لو أخلّا بها [ 3 ] . و [ الظاهر ] [ 4 ] جواز النفر في اليوم 20 / 15 / 21 / 26
الثاني عشر لغيرهما ، فلا يجب مبيت ولا رمي في اليوم الثالث عشر ، واللَّه العالم .
[ رمي الجمار ] :
( ويجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق ) أي الحادي عشر والثاني عشر ( الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع « 1 » حصيات ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] ففي المسالك : « في وجوب الإقامة عليه وجهان ، وقرّب العلّامة الوجوب . والوجهان آتيان في وجوب الرمي » « 2 » .
[ 2 ] كما عن المنتهى والتحرير الجزم « 3 » به ، وإن قال في محكي التذكرة : أنّه أقرب « 4 » . إلّاأنّه لا ريب في ضعف احتمال عدم الوجوب مع فرض كون رجوعه على غير الوجه الذي ذكرناه سابقاً . وقول أحدهما عليهما السلام في خبر علي : في رجل بعث ثقله يوم النفر الأوّل وأقام هو إلى الأخير أنّه « ممّن تعجّل في يومين » « 5 » لا دلالة فيه على عدم وجوب المبيت على من خرج وغربت عليه الشمس قبل الخروج من حدود منى فضلًا عن غيره ، وإن احتمله بعض الناس « 6 » .
[ 3 ] بل ظاهر المصنّف حمل القول المزبور على ذلك أيضاً .
[ 4 ] [ كما هو ] لعلّه للإجماع وغيره على [ ذلك ] .
[ 5 ] بلا خلاف محقّق أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم « 7 » ، قال في محكي السرائر : « لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجباً ، ولا أظنّ أحداً من المسلمين يخالف فيه » « 8 » ، وأنّ الأخبار به متواترة ، وفي محكي الخلاف : « الإجماع على وجوب الترتيب بين رمي الثلاث وتفريق الحصا ووجوب القضاء » « 9 » . وفي محكي التذكرة والمنتهى : لا نعلم فيه مخالفاً « 10 » .
قال الصادق عليه السلام في حسن ابن اذينة : « الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار » « 11 » . بل في خبر عبداللَّه بن جبلة : « من ترك رمي الجمار متعمّداً لم تحلّ له النساء وعليه الحج من قابل » « 12 » وإن كان هو محمولًا على المبالغة في الوجوب ؛ إذ لم نجد قائلًا به كما اعترف به في محكيّ الذخيرة « 13 » بعد أن نسبه إلى الشذوذ .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « سبع » .
( 2 ) المسالك 2 : 366 .
( 3 ) المنتهى 11 : 415 .
( 4 ) التذكرة 8 : 375 .
( 5 ) الوسائل 14 : 277 ، ب 9 من العود إلى منى ، ح 12 .
( 6 ) كشف اللثام 6 : 247 .
( 7 ) الرياض 7 : 124 .
( 8 ) السرائر 1 : 606 .
( 9 ) الخلاف 2 : 351 - 353 .
( 10 ) التذكرة 8 : 360 . المنتهى 11 : 382 .
( 11 ) الوسائل 14 : 263 ، ب 4 من العود إلى منى ، ح 1 .
( 12 ) المصدر السابق : 264 ، ح 5 .
( 13 ) الذخيرة : 689 .