تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
[ ولكن في ثبوت الفدية لغير الرعاة والسقاة احتمال ] ، ولا ريب في أنّه الأحوط [ 1 ] . ( و ) كيف كان فقد ( قيل ) [ 2 ] : ( لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( هو محمول على من غربت ) ( عليه الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى أو من لم يتق الصيد والنساء ) في إحرامه [ 4 ] . ولو رحل فغربت قبل خروجه من منى ف [ - الظاهر لزوم المقام ] [ 5 ] . [ والمراد بالغروب هو الغروب المعتبر ] . من غير فرق بين من تأهّب للخروج وغربت عليه قبل أن يخرج وغيره ، وبين من نفر ولم يتجاوز حدود منى وغيره [ 6 ] . نعم لو خرج منها قبله ثمّ رجع بعده لأخذ شيء نسيه فيها - مثلًا - لم يجب عليه المبيت . بل وكذا لو عاد لتدارك واجب عليه بها .
شرح
[ 1 ] وعن بعض العامة تعليل الفرق بأنّ شغل الأوّلين ينفع الحجيج عامة وشغل الباقين يخصّهم « 1 » ، ولكنّه كما ترى ، واللَّه العالم . [ 2 ] والقائل الشيخ في محكي النهاية وابن إدريس « 2 » بل في المدارك نسبته إلى جمع من الأصحاب « 3 » غيرهما . [ 3 ] لإطلاق ما سمعته من خبر جعفر بن ناجية « 4 » بل وغيره من النصوص . [ 4 ] لاختصاص وجوب مبيت الثالثة فيها بهما دون غيرهما ، كما ستعرف تحقيق الحال في الثاني منهما إن شاء اللَّه . أمّا الأوّل فلا أجد فيه خلافاً ، بل عن المنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه « 5 » : 1 - لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : « فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » « 6 » . 2 - وفي خبر ابن عمار : « إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح » « 7 » . 3 - وفي خبر أبي بصير : « فإن هو لم ينفر حتى يكون غروبها فلا ينفر وليبت بمنى ، حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء » « 8 » . 4 - بل قيل : ولأنّ الآية « 9 » [( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )] إنما سوّغت التعجيل في يومين ، وبالغروب ينقضي اليومان « 10 » . وإن كان فيه ما فيه ، إلّاأن ما تقدّم كافٍ في إثبات المطلوب الذي هو وجوب المبيت عليه وإن كان متقياً للصيد والنساء . [ 5 ] [ و ] عن المنتهى لم يلزمه المقام على إشكال « 11 » ، وعن التذكرة الأقرب ذلك « 12 » . مستنداً فيها إلى المشقة في الحط والرحال ، لكنّه كما ترى لا يصلح معارضاً لما سمعته من ظواهر النصوص « 13 » . ولذا قال في الدروس : الأشبه المقام « 14 » ، وتبعه في المسالك « 15 » وغيرها ؛ ضرورة كون المراد بغروب الشمس هنا هو الغروب المعتبر في حل الصلاة والإفطار . [ 6 ] لصدق الغروب عليه بمنى ، فإنّ أجزائها متساوية في وجوب المبيت بها .
هامش
( 1 ) المجموع 8 : 248 . ( 2 ) النهاية : 266 . السرائر 1 : 604 . ( 3 ) المدارك 8 : 228 . ( 4 ) الوسائل 14 : 257 ، ب 1 من العود إلى منى ، ح 20 . ( 5 ) المنتهى 11 : 413 ، 415 . ( 6 ) الوسائل 14 : 277 ، ب 10 من العود إلى منى ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 14 : 278 ب 10 من العود إلى منى ح 2 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 9 ) البقرة : 203 . ( 10 ) كشف اللثام 6 : 247 . ( 11 ) المنتهى 11 : 413 ، 415 . ( 12 ) التذكرة 8 : 374 . ( 13 ) انظر الوسائل 14 : 277 ، ب 10 من العود إلى منى . ( 14 ) الدروس 1 : 461 . ( 15 ) المسالك 2 : 366 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 336 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )