تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣

[ من لم يدرك المشعر إلّانهاراً وقبل الزوال ] :

المسألة ( الخامسة : إذا لم يتّفق له الوقوف بعرفات نهاراً فوقف ليلًا ثمّ لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس ) فوقف فيه قبل الزوال ( ف ) [ - قيل : ] [ 1 ] إنّه ( قد فاته الحج ) [ 2 ] ( و ) من هنا ( قيل ) [ 3 ] : ( يدركه ولو قبل الزوال ، وهو حسن ) بل الأقوى [ 4 ] . بل ينبغي القطع به بناءً على القول بإدراك الحج بإدراك اضطراري المشعر النهاري خاصة [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ وذلك ] مقتضى المحكي من النهاية والمبسوط « 1 » . [ 2 ] واختاره في النافع « 2 » ؛ للمعتبره المستفيضة « 3 » المتضمّنة : أنّ من لم يدرك الناس بالمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له ، فإنّها شاملة للفرض ، بل ولمن أدرك اختياري عرفة أيضاً وإن كان قد خرج بما عرفت من الإجماع وغيره ، بخلاف الفرض . لكن فيه : أنّها ظاهرة كما لا يخفى على من لاحظها فيمن لم يدرك إلّاذلك ، لا المفروض الذي أدرك فيه اضطراري عرفة معه ، على أنّها معارضة بالمعتبرة المستفيضة « 4 » المتضمّنة : أنّ من أدرك المشعر قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج ، وتقييدها بمن أدرك مع ذلك اختياري عرفة ليس بأولى من تقييد الأولى بمن لم يدرك عرفة مطلقاً حتى الاضطراري منها ، بل هو أولى من وجوه ، منها الشهرة ، ومنها ما قيل « 5 » : من أنّ هذه معتبرة الأسانيد جملة ، بل صحاحها مستفيضة ، بخلاف تلك الضعيفة أسانيدها جملة ، عدا صحيح حريز : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مفرد للحج فاته الموقفان جميعاً ، فقال له : « إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليها الحج من قابل » « 6 » . وهو ظاهر في عدم إدراك عرفات مطلقاً . كلّ ذلك مضافاً إلى خصوص صحيح الحسن العطّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلًا بالمشعر الحرام ، وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه » « 7 » . [ 3 ] والقائل الشيخ في التهذيب والصدوق والإسكافي والسيّد وابن زهرة والحلبيّون والفاضل « 8 » وغيرهم ، بل الأكثر ، بل المشهور . [ 4 ] لما عرفت . [ 5 ] كما هو المحكي عن ابني الجنيد وبابويه في علل الشرائع والسيد والحلبيين « 9 » وجملة من المتأخّرين كثاني الشهيدين وسبطه « 10 » ؛ لقول الصادق عليه السلام في صحيح جميل : « من أدرك الموقف بجمع يوم النحر قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج » ، وحسنه « 11 » . وصحيح إسحاق بن عمّار : « من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج » « 12 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 273 . المبسوط 1 : 383 . ( 2 ) المختصر النافع : 111 . الرياض 6 : 379 . ( 3 ) انظر الوسائل 14 : 37 ، ب 22 ، 23 من الوقوف بالمشعر . ( 4 ) المصدر السابق : 39 ، 40 ، ب 23 ، ح 6 ، 8 ، 9 . ( 5 ) المختصر النافع : 111 . الرياض 6 : 379 . ( 6 ) الوسائل 14 : 37 ، ب 23 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 14 : 44 ، ب 24 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 . ( 8 ) التهذيب 5 : 290 - 293 ، ذيل الأحاديث 982 ، 989 ، 993 . علل الشرائع : 451 ، ذيل الحديث 1 . نقله عن الإسكافي في المختلف 4 : 251 - 252 . الانتصار : 234 . الغنية : 181 . الكافي : 197 . المهذّب 1 : 251 . القواعد 1 : 437 . المختلف 4 : 251 - 252 . ( 9 ) حكاه في المختلف 4 : 251 . علل الشرائع : 451 ، ذيل الحديث 1 . الانتصار : 234 . الغنية : 181 . الكافي : 197 . المهذّب 1 : 251 . ( 10 ) المسالك 2 : 277 . المدارك 7 : 406 - 407 . ( 11 ) الوسائل 14 : 40 ، ب 23 من الوقوف بالمشعر ، ح 9 . ( 12 ) الوسائل 14 : 41 ، ب 23 من الوقوف بالمشعر ، ح 11 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 33 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )