وعلى كلّ حال فالسعي ملأ الفروج أزيد من الهرولة التي هي عرفاً بين العدو والمشي ، والأمر في ذلك سهل بعد أن كان ذلك مستحبّاً عندنا [ 1 ] [ ويتأكدّ ذلك في حق الرجال ] .
شرح
[ 1 ] وربّما نسب وجوبه إلى الحلبي لقوله : « وإذا سعى راكباً فليركض الدابّة بحيث تجب الهرولة » « 1 » . ولا صراحة فيها بل ولا ظهور ، نعم عن المفيد في كتاب أحكام النساء : « وتسقط عنهنّ الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجال » « 2 » . ويحتمل إرادته تأكّد الاستحباب ، وإلّا كان محجوجاً بما عرفت .
مضافاً إلى الأصل وخبر سعيد الأعرج : سأل الصادق عليه السلام عن رجل ترك شيئاً من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : « لا شيء عليه » « 3 » . بل عن التذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » الإجماع على الاستحباب .
بل صرّح الفاضل « 6 » وغيره باختصاص ذلك بالرجال ؛ للأصل وعدم مناسبته لضعفهنّ وسترهنّ وخبري سماعة « 7 » وأبي بصير « 8 » السابقين . لكن عن المفيد في كتاب أحكام النساء : « ولو خلا موضع السعي للنساء فسعين فيه لم يكن به بأس » « 9 » . وهو مطالب بدليله إن أراد استحباب ذلك لهنّ .
وعلى كلّ حال فمحل الهرولة ما سمعته في المتن موافقاً لما في النافع « 10 » والقواعد « 11 » ومحكي المراسم « 12 » والجامع « 13 » والإصباح « 14 » ، وإليه يرجع ما عن الوسيلة من أنّه بين المنارتين « 15 » ، والإشارة من أنّه بين الميلين « 16 » .
وقد سمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية « 17 » ، بل ربّما علّل بأنّه شعبة من وادي محسّر الذي عرفت استحباب الهرولة فيه .
ولكن عن الفقيه والهداية والمقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والغنية إلى أن يجاوز زقاق العطّارين « 18 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 196 .
( 2 ) أحكام النساء ( مصنّفات المفيد ) 9 : 33 .
( 3 ) الوسائل 13 : 486 - 487 ، ب 9 من السعي ، ح 1 .
( 4 ) التذكرة 8 : 134 - 135 .
( 5 ) المنتهى 10 : 411 - 412 .
( 6 ) التذكرة 8 : 136 .
( 7 و 8 ) تقدّم في ص 311 .
( 9 ) أحكام النساء ( مصنّفات المفيد ) 9 : 33 .
( 10 ) المختصر النافع : 120 .
( 11 ) القواعد 1 : 430 .
( 12 ) المراسم : 111 .
( 13 ) الجامع للشرائع : 202 .
( 14 ) إصباح الشيعة : 156 .
( 15 ) الوسيلة : 175 .
( 16 ) إشارة السبق : 133 .
( 17 ) تقدّم في ص 311 .
( 18 ) الفقيه 2 : 536 . الهداية : 233 . المقنع : 259 . المقنعة : 405 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 68 . الكافي : 196 . الغنية : 178 .