قلت و [ الظاهر ] [ 1 ] الاجتزاء بالاحتساب من الصفا إذا كان قد بدأ بالمروة ثمّ بالصفا ، ولا يحتاج إلى إعادة السعي بالصفا جديداً [ 2 ] .
وإن كان هو أحوط [ 3 ] [ بل لعلّه هو الظاهر ] ، هذا .
وقد عرفت سابقاً عدم وجوب الصعود على الصفا ، فيكفي حينئذٍ أن يجعل عقبه ملاصقاً له [ 4 ] .
نعم قد يحتمل الاكتفاء بأحد القدمين ، ولكن الأحوط جمعهما .
ثمّ إذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب حتى يحصل الاستيعاب المزبور الذي عليه المدار في الظاهر [ 5 ] .
بل [ الظاهر ] [ 6 ] عدم وجوب كون السعي بالخطّ المستقيم [ 7 ] .
[ ولكن لا ينبغي ترك الفرد المتيقّن الذي عليه العمل ] .
[ والظاهر وجوب استيعاب السعي بينهما ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] مقتضى التشبيه المزبور [ بالوضوء في الأخبار ] .
[ 2 ] كما صرّح به بعض الناس « 1 » .
[ 3 ] بل ربّما أمكن دعوى ظهور النصوص السابقة فيه .
[ 4 ] لوجوب استيعاب المسافة التي بينه وبين المروة .
[ 5 ] وإلّا فلا دليل على وجوب السعي منتهياً إلى خصوص قدم الابتداء ، بل لعلّ إطلاق الأدلّة يقضي بخلافه ، فإنّه ليس فيها إلّا السعي بينهما الذي يتحقّق بذلك وبالانتهاء إلى ما يحاذي الابتداء .
[ 6 ] [ كما هو ] مقتضى الإطلاق المزبور نصّاً وفتوى .
[ 7 ] ضرورة صدق السعي بينهما به وبغيره ، بل نصوص « 2 » السعي راكباً في الرجال والنساء كالصريحة بخلافه ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الفرد المتيقّن الذي عليه العمل ، بل فيما حضرني من بعض الكتب نسبة الكيفيّة المزبورة أوّلًا إليهم عليهم السلام ، بل فيه أنّه قيل :
الظاهر اتّفاق الأصحاب عليه « 3 » ، وإن كنّا لم نتحقّق شيئاً من ذلك .
نعم في الرياض : « لولا اتّفاق الأصحاب في الظاهر على وجوب إلصاق العقب بالصفا والأصابع بالمروة لكان القول بعدم لزوم هذه الدقّة والاكتفاء بأقلّ من ذلك ممّا يصدق معه السعي بين الصفا والمروة عرفاً وعادة لا يخلو من قوّة ، كما اختاره بعض المعاصرين ، لما ذكره من أنّ المفهوم من الأخبار أنّ الأمر أوسع من ذلك ، فإنّ السعي على الإبل الذي دلّت عليه الأخبار وأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسعى على ناقته « 4 » لا يتّفق فيه هذا التضييق من جعل عقبه ملصقة بالصفا في الابتداء وأصابعه يلصقها بالمروة موضع العقب بعد العود فضلًا عن ركوب الدرج ، بل يكفي فيه الأمر العرفي ، ولكن الأحوط ما ذكروه » « 5 » . قلت : قد عرفت أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة السعي بينهما ، ويمكن فهم الاستيعاب منها خصوصاً مع ملاحظة صدق البدأة والختم .
هامش
( 1 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 7 : 163 .
( 2 ) انظر الوسائل 13 : 496 ، ب 16 من السعي .
( 3 ) مستند الشيعة 12 : 168 .
( 4 ) الوسائل 13 : 497 ، ب 16 من السعي ، ح 6 .
( 5 ) الرياض 7 : 94 .