تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

[ واجبات السعي ] :

( و ) أمّا ( الواجب فيه ) ف ( - أربعة ) [ 1 ] .

[ النيّة في السعي ] :

وعلى كلّ حال فالواجب فيه ( النيّة ) [ 2 ] على حسب ما سمعته في الطواف وغيره من الأفعال من كونها الداعي . ولا يجب فيها نيّة الوجه ولا غيره عدا القربة والتعيين لنوعه من كونه سعي حج الإسلام أو غيره من عمرة الإسلام أو غيرها ، وإن كان الأحوط اشتمالها مع ذلك على تصوّر معنى السعي المتضمّن للذهاب من الصفا إلى المروة والعود وهكذا سبعاً ، والوجه واستحضار مقارنتها لأوّله مستداماً حكمها إلى آخره إن أتى به متّصلًا إلى الآخر . فإن فصل [ 3 ] [ لم يجب تجديدها ] . فيكفي العود بنيّة إتمام العمل السابق ، بل قد يقال بكفاية تمامه وإن غفل عن [ النيّة ] الأولى حين الشروع ثمّ تنبّه بعد ذلك ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، واللَّه العالم .

[ البدأة بالصفا والختم بالمروة ] :

( و ) الثاني والثالث : ( البدأة بالصفا والختم بالمروة ) [ 4 ] . وحينئذٍ فلو عكس بأن بدأ بالمروة أعاد عامداً كان أو ناسياً [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] وفي الدروس : « عشرة » « 1 » ضامّاً لها بعض ما تسمعه في الأحكام والمقارنة ونحو ذلك . [ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ 3 ] ففي كشف اللثام : « كالطواف عندي أنّه يجدّدها ثانياً فيما بعده » « 2 » . وفيه : أنّه لا دليل عليه ، بل إطلاق الأدلّة على خلافه . [ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى النصوص « 3 » المتقدّم بعضها . وما عن الحلبي : « والسنّة فيه الابتداء بالصفا والختم بالمروة » « 4 » ليس خلافاً مع إرادته الوجوب بالسنّة . وما عن أبي حنيفة من جواز الابتداء بالمروة « 5 » ، مسبوق بالإجماع وملحوق به . [ 5 ] 1 - لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه . 2 - ولصحيح معاوية بن عمّار : « من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة » « 6 » . 3 - وفي خبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا » « 7 » . 4 - وسأله عليه السلام أيضاً علي بن أبي حمزة عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال : يعيد ، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء » « 8 » . 5 - وفي خبر علي الصائغ قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال : « يعيد ، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثمّ يعيد على شماله » « 9 » .
هامش
( 1 و 2 ) الدروس 1 : 410 . كشف اللثام 6 : 5 ، وفيه : « فما بعده » . ( 3 ) انظر الوسائل 13 : 481 ، ب 6 من السعي . ( 4 ) الكافي : 196 . ( 5 ) المجموع 8 : 78 . ( 6 و 7 ) الوسائل 13 : 487 ، ب 10 من السعي ، ح 1 ، 2 . ( 8 و 9 ) المصدر السابق : 488 ، ح 4 ، 5 .