19 / 405 / 20 / 524
[ طواف النساء واجب في الحج بأنواعه ] :
المسألة ( الثانية عشر « 1 » : طواف النساء واجب في الحج ) بجميع أنواعه [ 1 ] .
( و ) كذلك هو واجب في ( العمرة المفردة ) المسمّاة بالمبتولة [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] إجماعاً بقسميه ، بل المحكي « 2 » منهما مستفيض كالنصوص ، ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « على المتمتّع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكّة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثمّ يقصّر وقد أحلّ ، هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام » « 3 » .
وصحيح منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضاً : « على المتمتّع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف [ بالبيت ] ، ويصلّي لكلّ طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة » « 4 » .
ونحوه خبر أبي بصير عنه عليه السلام « 5 » أيضاً ، وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضاً : « إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ، ليس بأفضل منه إلّابسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج » « 6 » .
وحسن معاوية بن عمّار عنه عليه السلام أيضاً : « المفرد عليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وطواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية » « 7 » .
إلى غير ذلك من النصوص المتّفق على العمل بها .
[ 2 ] بلا خلاف معتد به أجده فيه .
بل عن المنتهى « 8 » والتذكرة « 9 » الإجماع عليه .
وهو الحجّة بعد المعتبرة المستفيضة :
أ - كخبر إسماعيل بن رياح : سأل أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟
قال : « نعم » « 10 » .
ب - وصحيح محمّد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل [ عليه السلام ] يسأله عن العمرة المبتولة
هامش
( 1 ) في الشرائع : « عشرة » .
( 2 ) انظر الغنية : 170
( 3 و 4 ) الوسائل 11 : 220 ، ب 2 من أقسام الحج ، ح 8 ، 9 .
( 5 ) المصدر السابق : 221 ، ح 11 .
( 6 ) المصدر السابق : 218 ، ح 6 .
( 7 ) المصدر السابق : 213 ، ح 1 ، 2 .
( 8 ) المنتهى 11 : 365 .
( 9 ) التذكرة 8 : 353 .
( 10 ) الوسائل 13 : 445 ، ب 82 من الطواف ، ح 8 ، وفيه : « إسماعيل بن رباح » .