تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وعلى كلّ حال فالمتّجه حرمة لبسها فيهما حال وجوب كشف الرأس في إحرام عمرة أو حج إذا قدّم الطواف [ على الحلق والتقصير ] ، ولكن الطواف صحيح لو خالف [ 1 ] . هذاكلّه مع الحرمة للإحرام . أمّا مع عدمها فيكره ذلك في الطواف [ 2 ] . بل [ الظاهر ] [ 3 ] كراهة لبسها حول الكعبة ، من غير فرق بين الطواف وعدمه . نعم [ 4 ] ينبغي مراعاة الشدّة والضعف فيها [ / في الكراهة ] . هذا ، وقد تقدّم في الصلاة ذكرها أيضاً والمراد بها [ 5 ] قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً [ 6 ] .

[ نذر الطواف على أربع ] :

المسألة ( العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع ) أي يديه ورجليه ( قيل ) [ 7 ] : ( يجب عليه
شرح
[ 1 ] لا لكون النهي عن خارج بناء على المختار من عدم خصوصيّه للبرطلة ولا للطواف ، بل هو من حيث حرمة تغطية الرأس . نعم لو قلنا بالحرمة من حيث لبس البرطلة في الطواف اتّجه البطلان حينئذٍ للنهي عنه وهي عليه في الخبر المزبور ، وبذلك يظهر لك أنّه لا وجه لإطلاق بعضهم عدم البطلان ؛ معلّلًا له بأنّ النهي لأمرٍ خارج . [ 2 ] للخبرين المزبورين القاصرين عن إثبات الحرمة ، دون الكراهة التي يتسامح فيها ومقتضاهما كراهة لبسها فيه مطلقاً وإن لم يكن محرماً كما في الطواف المندوب ، بل قد يستفاد من التعليل في الثاني كراهة لبسها مطلقاً ، مضافاً إلى الصحيح : « أنّه كره لبس البرطلة » « 1 » . [ 3 ] [ كما ] قد يظهر من الثاني منهما [ / ثاني الخبرين المتقدّمين ] . [ 4 ] بناء على ما عرفت . [ 5 ] على ما في المدارك « 2 » وغيرها . [ 6 ] وعن العين « 3 » والمحيط والقاموس : « أنّها المظلّة الصيفيّة » « 4 » . وعن الجوالقي : « أنّها كلمة نبطيّة وليست من كلام العرب » « 5 » . وعن أبي حاتم عن الأصمعي : « أنّ البربر والنبط يجعلون الظاء المعجمة طاء مهملة ، فيقولون : الناطور وهو الناظور بالمعجمة ، فكأنّهم أرادوا ابن الظلّ » « 6 » . وعن ابن جنّي في سرّ الصناعة : « أنّ النبط يجعلون الظاء طاء ولهذا قالوا : البرطلة ، وإنّما هو ابن الظل » « 7 » . وعن الأزهري : أنّها في قولٍ : ابن الظلة . ولكن الجميع كما ترى ، والأوّل هو المعروف ، واللَّه العالم . [ 7 ] والقائل الشيخ في التهذيب ومحكي النهاية والمبسوط والقاضي في محكي المهذّب وابن سعيد في محكي الجامع واختاره الشهيد في اللمعة « 8 » ، ونسبه ثانيهما إلى الشهرة « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 58 ، ب 31 من أحكام الملابس ، ح 1 . ( 2 ) المدارك 8 : 192 . ( 3 ) العين 7 : 471 . ( 4 ) المحيط في اللغة 9 : 244 . القاموس المحيط 3 : 334 . ( 5 و 6 و 7 ) حكاه في كشف اللثام 5 : 495 . ( 8 ) تهذيب اللغية 14 : 56 . ( 9 ) التهذيب 5 : 135 ، ذيل الحديث 445 . النهاية : 242 . المبسوط 1 : 360 . المهذّب 1 : 231 . الجامع للشرائع : 200 . اللمعة : 71 . الروضة 2 : 259 .