( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّه ( يجوز التقديم للقارن والمفرد ) [ 2 ] .
لكن [ الظاهر ] [ 3 ] جواز ذلك ( على كراهيّة ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف أجده إلّامن الحلّي « 1 » أيضاً في [ ذلك ] .
[ 2 ] بل في محكيّ المعتبر نسبته إلى فتوى الأصحاب « 2 » ، بل عن الشيخ وصريح الغنية الإجماع عليه « 3 » ، وهو الحجّة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها : أ - نصوص حجّة الوداع « 4 » . ب - ومنها : صحيح حمّاد بن عثمان : سأل الصادق عليه السلام عن مفرد الحج يقدّم طوافه أو يؤخّره ؟ فقال : « واللَّه سواء عجّله أو أخّره » « 5 » . ج - ومنها : موثق زرارة : سأل أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يقدم مكّة يقدم طوافه أو يؤخّره ؟ قال : « سواء » « 6 » . د - ومنها : خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك ، فاجعلها حجّة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ تخرج إلى منى ولا هدي عليك » « 7 » . ه - وخبر إسحاق بن عمّار : سأل الكاظم عليه السلام عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجّل طواف النساء ؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد أن يأتي منى » « 8 » . و - ونحوه خبر موسى بن عبد اللَّه : سأل الصادق عليه السلام عن مثل ذلك إلّاأنّه ذكر أنّه قدم ليلة عرفة « 9 » . ز - إلى غير ذلك من النصوص التي ينتفي في جملة منها احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيّام التشريق وبعده ، بل أخبار حجّة الوداع صريحة في ذلك أيضاً ، بل ظاهرها - خصوصاً مع ملاحظة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيها : « خذوا عنّي مناسككم » « 10 » كظهور ما سمعته من التسوية في غيرها - عدم الكراهة أيضاً . بل عن الخلاف والنهاية : أنّ لهما التأخير إلى أي وقت شاء والتعجيل أفضل « 11 » .
وإن كان هو مطلقاً [ يحتمل التقديم على الوقوفين ] .
[ 3 ] [ كما ] في المتن والقواعد « 12 » .
[ 4 ] 1 - ولعلّها خروجاً عن شبهة الخلاف . 2 - أو لما قيل « 13 » : من خبر زرارة : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدّم طوافه أو يؤخّره ؟ قال : « يقدمه ، فقال : رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له : من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين عليهما السلام ، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليهما السلام لُامّه « 14 » إلّاأنّه كما ترى مع ضعفه دلالته على عدم الكراهة أوجه ، ولكن الأمر في ذلك سهل بعد معروفيّة التسامح فيها . وعلى كلّ حال فما عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم « 15 » : 1 - للأصل المقطوع بما عرفت . 2 - والاحتياط للإجماع على الصحّة مع التأخير بخلاف التقديم ، وفيه منع الخلاف فيه من غيره .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 575 .
( 2 ) المعتبر 2 : 793 .
( 3 ) الخلاف 2 : 350 . الغنية : 172 .
( 4 ) الوسائل 11 : 213 ، 222 ، 236 ، ب 2 من أقسام الحج ، ح 4 ، 14 ، 32 ، 33 .
( 5 ) الوسائل 13 : 282 ، ب 14 من أقسام الحج ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : 283 ، ح 2 .
( 7 ) نقله في المعتبر 2 : 794 .
( 8 ) الوسائل 11 : 284 ، ب 14 من أقسام الحج ، ح 4 .
( 9 ) الوسائل 11 : 298 ، ب 21 من أقسام الحج ، ح 10 .
( 10 ) عوالي اللآلي 1 : 215 ، ح 73 .
( 11 ) الخلاف 2 : 350 . النهاية : 241 .
( 12 ) القواعد 1 : 429 .
( 13 ) كشف اللثام 5 : 490 .
( 14 ) الوسائل 11 : 283 ، ب 14 من أقسام الحج ، ح 3 .
( 15 ) السرائر 1 : 575 .