تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
أن تأتي منى ؟ قال : « نعم من كان هكذا يعجّل » « 1 » . 2 - والخبر كالصحيح عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن المرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : « إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت » « 2 » . 3 - وخبر إسماعيل بن عبد الخالق عن الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى » « 3 » . وحسن الحلبي ومعاوية بن عمّار عنه عليه السلام أيضاً : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى » « 4 » . بل عن ابن زهرة الإجماع على التقديم على الحلق يوم النحر « 5 » ؛ للضرورة . فما عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم مطلقاً « 6 » ؛ للأصل المقطوع بما سمعت ، واندفاع الحرج بحكم الإحصار ، واضح الضعف . نحو ما سمعته من بعض متأخّري المتأخّرين من الجواز مطلقاً « 7 » الذي هو على طرف الإفراط معه . وربّما استظهر أيضاً من عبارة التذكرة قال : « وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ، وبه قال الشافعي ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من قدّم شيئاً قبل شيء فلا حرج » « 8 » ، ومن طريق الخاصّة رواية صفوان بن يحيى الأزرق : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تمتّعت . . . إلى آخرها « 9 » ، إذا ثبت هذا فالأولى التقييد للجواز بالعذر » « 10 » بناء على إرادة الأفضل من الأولى . ولكن فيه منع واضح ، خصوصاً بعد أن حكى [ في التذكرة ] إجماع العلماء « 11 » سابقاً على عدم الجواز . نعم ما يحكى من عبارة الخلاف : « روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلى يوم النحر إن كان متمتّعاً » « 12 » ظاهر في ذلك . لكن عن ابن إدريس احتمالها حال الضرورة « 13 » ، أي الأفضل مع العذر التأخير ، ولا بأس به ، وإلّا كان نادراً محجوجاً بما عرفت واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 282 ، ب 13 من أقسام الحج ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل 13 : 415 ، ب 64 من الطواف ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 11 : 281 ، ب 13 من أقسام الحج ، ح 6 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 4 ، وفيه : « عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وحمّاد عن الحلبي جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 5 ) الغنية : 172 . ( 6 ) السرائر 1 : 575 . ( 7 ) تقدّم في ص 286 . ( 8 ) السنن الكبرى 5 : 142 - 144 . ( 9 ) الوسائل 13 : 415 ، ب 64 من الطواف ، ح 2 . ( 10 ) التذكرة 8 : 350 . ( 11 ) التذكرة 8 : 143 . ( 12 ) الخلاف 2 : 350 ، وفيه : « إلّايوم النحر » . ( 13 ) حكاه في كشف اللثام 5 : 487 . وانظر السرائر 1 : 575 .