ولا بأس به [ 1 ] .
[ جواز تأخير السعي عن الطواف إلى الغد ] :
المسألة ( الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي ) ساعة ونحوها بل ( إلى ) زمان سابق على صدق اسم ( الغد ) [ 2 ] [ فيجوز فعله في الليل ] .
( ثمّ لا يجوز [ التأخير ] مع القدرة ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّه من قبيل الديون ، واللَّه العالم .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه :
1 - للأصل .
2 - وصحيح ابن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة ؟ فقال :
نعم » « 1 » .
3 - وصحيح ابن سنان على ما في التهذيب « 2 » : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يقدم حاجّاً وقد اشتدّ عليه الحرّ فيطوف بالكعبة أيؤخّر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : « لا بأس به ، وربّما فعلته ، قال : وربّما رأيته يؤخّر السعي إلى الليل » « 3 » . ورواه في الكافي « 4 » والفقيه « 5 » إلى قوله عليه السلام « وربّما فعلته » ولكن في الثاني منهما وفي حديث آخر : « إلى الليل » « 6 » .
وعلى كلّ حال هو دالّ بناءً على ظهوره في دخول الغاية على جواز فعله في الليل الداخل فيه مسمّاه أجمع حتى يتحقّق صدق اسم الغد .
[ 3 ] كما نصّ عليه في النافع والقواعد « 7 » وغيرهما ومحكيّ التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع « 8 » :
1 - لصحيح العلاء بن رزين : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا » « 9 » .
2 - وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا » « 10 » . وهما كما ترى ظاهران في عدم الجواز إليه [ / الغد ] كما صرّح به من عرفت .
بل لا أجد فيه خلافاً إلّامن ظاهر المتن ، وربّما نزّل على خروج الغاية ، وإلّا كان نادراً لا دليل له سوى الأصل المقطوع والإطلاق المقيّد بما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 411 ، ب 60 من الطواف ، ح 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 128 ، ح 423 ، وفيه : « مكّة » بدل « حاجّاً » .
( 3 ) الوسائل 13 : 410 ، ب 60 من الطواف ، ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 421 ، ح 3 .
( 5 ) الفقيه 2 : 405 ، ح 2825 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 2826 .
( 7 ) المختصر النافع : 119 . القواعد 1 : 429 .
( 8 ) التهذيب 5 : 128 ، ذيل الحديث 422 . النهاية : 240 . المبسوط 1 : 359 . الوسيلة : 174 . السرائر 1 : 574 . الجامع للشرائع : 202 .
( 9 ) الوسائل 13 : 411 ، ب 60 من الطواف ، ح 3 .
( 10 ) الفقيه 2 : 405 ، ح 2827 . الوسائل 13 : 411 ، ب 60 من الطواف ، ذيل الحديث 3 .