تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ولا بأس به [ 1 ] .

[ جواز تأخير السعي عن الطواف إلى الغد ] :

المسألة ( الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي ) ساعة ونحوها بل ( إلى ) زمان سابق على صدق اسم ( الغد ) [ 2 ] [ فيجوز فعله في الليل ] . ( ثمّ لا يجوز [ التأخير ] مع القدرة ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّه من قبيل الديون ، واللَّه العالم . [ 2 ] بلا خلاف أجده فيه : 1 - للأصل . 2 - وصحيح ابن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة ؟ فقال : نعم » « 1 » . 3 - وصحيح ابن سنان على ما في التهذيب « 2 » : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يقدم حاجّاً وقد اشتدّ عليه الحرّ فيطوف بالكعبة أيؤخّر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : « لا بأس به ، وربّما فعلته ، قال : وربّما رأيته يؤخّر السعي إلى الليل » « 3 » . ورواه في الكافي « 4 » والفقيه « 5 » إلى قوله عليه السلام « وربّما فعلته » ولكن في الثاني منهما وفي حديث آخر : « إلى الليل » « 6 » . وعلى كلّ حال هو دالّ بناءً على ظهوره في دخول الغاية على جواز فعله في الليل الداخل فيه مسمّاه أجمع حتى يتحقّق صدق اسم الغد . [ 3 ] كما نصّ عليه في النافع والقواعد « 7 » وغيرهما ومحكيّ التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع « 8 » : 1 - لصحيح العلاء بن رزين : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا » « 9 » . 2 - وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا » « 10 » . وهما كما ترى ظاهران في عدم الجواز إليه [ / الغد ] كما صرّح به من عرفت . بل لا أجد فيه خلافاً إلّامن ظاهر المتن ، وربّما نزّل على خروج الغاية ، وإلّا كان نادراً لا دليل له سوى الأصل المقطوع والإطلاق المقيّد بما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 411 ، ب 60 من الطواف ، ح 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 128 ، ح 423 ، وفيه : « مكّة » بدل « حاجّاً » . ( 3 ) الوسائل 13 : 410 ، ب 60 من الطواف ، ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 421 ، ح 3 . ( 5 ) الفقيه 2 : 405 ، ح 2825 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 2826 . ( 7 ) المختصر النافع : 119 . القواعد 1 : 429 . ( 8 ) التهذيب 5 : 128 ، ذيل الحديث 422 . النهاية : 240 . المبسوط 1 : 359 . الوسيلة : 174 . السرائر 1 : 574 . الجامع للشرائع : 202 . ( 9 ) الوسائل 13 : 411 ، ب 60 من الطواف ، ح 3 . ( 10 ) الفقيه 2 : 405 ، ح 2827 . الوسائل 13 : 411 ، ب 60 من الطواف ، ذيل الحديث 3 .