تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
عبد اللَّه عليه السلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : « لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه [ إن لم يحجّ ] ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » « 1 » . إذ هو كما ترى لا دلالة فيه على ذلك ؛ ضرورة اختصاص السؤال والجواب فيه بطواف النساء من غير تعرّض لغيره . وأغرب من ذلك ما وقع له في محكيّ الاستبصار فإنّه قال : « باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله » « 2 » ثمّ أورد روايتي علي بن أبي حمزة « 3 » وعلي بن يقطين « 4 » المتضمّنتين إعادة تارك الطواف جهلًا . ثمّ قال : « أمّا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة « 5 » الحديث ، فالوجه أن نحمله على طواف النساء » « 6 » . واستدلّ عليه بخبر معاوية بن عمّار السابق ، وظاهره محاولة الجمع بين النصوص المزبورة ، مع أنّ من الواضح عدم المنافاة بينها بعد أن كان الموضوع في بعضها الجاهل ، وفي الآخر الناسي . ونحوه ما وقع له في التهذيب « 7 » من الاستدلال على حكم الناسي بخبري « 8 » الجاهل المتضمّنين للإعادة والبدنة ، مع أنّ من المعلوم عدم الإعادة على الناسي كما صرّح به هو في غير الكتابين ، بل عنه في الخلاف دعوى الإجماع عليه « 9 » فضلًا عن تصريح غيره . وما في كشف اللثام من : « أنّ الجهالة تعمّ النسيان والسؤال في الثاني عن السهو ، وظاهره النسيان » « 10 » لا يخفى عليك ما فيه ، ومراده بالثاني خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام المتقدّم سابقاً ، لكن حكى متنه : أنّه سئل عن رجل سهى أن يطوف بالبيت حتى يرجع إلى أهله ، قال : « إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » ، وهو كذلك في بعض النسخ ، وفي آخر « جهل » « 11 » كما ذكرناه سابقاً ، ويؤيّد الأخير موافقته لصحيح ابن يقطين ولفتاوى الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم ، على أنّ الإعادة على الجاهل دون الناسي . فيمكن أن يراد من السهو فيه السهو عن الحكم حتى يكون جاهلًا ، فينطبق الجواب حينئذٍ على السؤال ، وعلى كلّ [ حال ] فلا إشكال في الحكم المزبور .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 128 ، ح 422 . الوسائل 13 : 408 ، ب 58 من الطواف ، ح 6 . ( 2 ) الاستبصار 2 : 228 . ( 3 ) الاستبصار 2 : 228 ، ح 786 . الوسائل 13 : 404 ، ب 56 من الطواف ، ح 2 . ( 4 ) الاستبصار 2 : 228 ، ح 787 . الوسائل 13 : 404 ، ب 56 من الطواف ، ح 1 ( 5 ) الوسائل 13 : 405 - 406 ، ب 58 من الطواف ، ح 1 . ( 6 ) الاستبصار 2 : 228 ، ح 788 وذيله . ( 7 ) التهذيب 5 : 127 . ( 8 ) التهذيب 5 : 127 ، ح 419 ، 420 . الوسائل 13 : 404 ، ب 56 من الطواف ، ح 1 ، 2 . ( 9 ) الخلاف 2 : 395 - 396 . ( 10 ) كشف اللثام 5 : 476 . ( 11 ) الوسائل 13 : 404 ، ب 56 من الطواف ، ح 2 .