ولكن مع ذلك فالاحتياط [ بالإتيان بأفعال العمرة ] لا ينبغي تركه [ 1 ] .
ولكن [ الحكم ] [ 2 ] أنّ الأحوط منه أيضاً فعل الفائت مع ذلك ، واللَّه العالم .
[ ترك الطواف نسياناً ] :
( ومن تركه ناسياً قضاه ) بنفسه متى ذكره ( ولو بعد المناسك ) وانقضاء الوقت [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] خصوصاً على القول بكون الإحرام نسكاً مستقلّاً يعتبر وقوع الأفعال معه نحو الطهارة للصلاة ، ولا أقلّ من أن يكون له جهتان كما عساه يشهد لذلك ما تسمعه في المحصور والمصدود ، فحينئذٍ يتّجه توقّف التحليل على فعل الفائت ولو في السنة الآتية ؛ لأصالة عدم حصول التحلّل بغير أداء النسك الذي وقع الإحرام له ، ولكن فيه من العسر والحرج ما لا يخفى .
ولعلّه لذا قال الكركي بالتحلّل بأفعال العمرة « 1 » ، وإن كان لا يتمّ إلّابدعوى الاستفادة من الأدلّة أنّ أفعالها يحصل بها التحليل من الإحرام مطلقاً ، من غير فرق بين فوات الحج بفوات وقته وبين بطلانه بفوات ركنه .
ولم يحضرني الآن ما يدلّ على ذلك . وإن كان ظاهر سيّد المدارك المفروغيّة منه ، حيث إنّه بعد أن ذكر ما سمعته سابقاً قال : « والمسألة قويّة الإشكال ، من حيث استصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلّل ، وإنّما يعلم بالإتيان بأفعال العمرة ، ومن أصالة عدم توقّفه على ذلك مع خلوّ الأخبار الواردة في مقام البيان منه . ولعلّ المصير إلى ما ذكره أحوط » « 2 » .
[ 2 ] [ كما ] قد عرفت [ ذلك سابقاً ] .
[ 3 ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » الإجماع عليه ؛ لرفع الخطأ والنسيان المعتضد بقاعدة نفي الحرج .
وصحيح هشام بن سالم : سأل الصادق عليه السلام عمّن نسي طواف زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله ؟ فقال « لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه » « 5 » .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سأله عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟
قال : « يبعث بهدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ويوكّل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحج » « 6 » .
فما عن الشيخ في كتابي الأخبار والحلبي من البطلان « 7 » في غير محلّه بعد ما عرفت ، فلا وجه لحمل الطواف في الصحيح الأوّل على طواف الوداع وفي الثاني على طواف النساء ، كما وقع من الشيخ « 8 » مستدلّاً عليه بخبر معاوية بن عمّار : قلت لأبي
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 3 : 201 .
( 2 ) المدارك 8 : 175 .
( 3 ) الخلاف 2 : 395 - 396 .
( 4 ) الغنية : 171 .
( 5 ) الوسائل 14 : 244 ، ب 1 من زيارة البيت ، ح 4 ، وليس فيه : « طواف » .
( 6 ) الوسائل 13 : 405 - 406 ، ب 58 من الطواف ، ح 1 ، وفيه : « طوافه » بدل « طواف الحج » .
( 7 و 8 ) التهذيب 5 : 127 ، ذيل الحديث 418 و 128 ، ذيل الحديث 421 . الاستبصار 2 : 228 ، ذيل الحديث 788 . الكافي 195 .