تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
و [ لكن ] لا ريب في أنّ الأحوط تركه وأحوط منه عدم الرجوع مطلقاً [ سواء انتهى إلى الركن أم لم ينته ] [ 1 ] .

[ استلام الأركان ] :

( و ) منها : ( أن يلتزم الأركان كلّها ) [ 2 ] . ( وآكدها الذي فيه الحجر واليماني ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - لاحتمال المنع من مطلق الزيادة ، كما جزم به في الرياض « 1 » مستظهراً به ممّا في الدروس والروضة « 2 » هنا من الأمر بحفظ الموضع عند الاستلام ، أو الالتزام بأن يثبت رجليه في الموضع ، ولا يتقدّم بهما حذراً من الزيادة في الطواف ، كالأمر بحفظ موضع القطع حيث يجوز الخروج من الطواف . 2 - مضافاً إلى إطلاقهم في غير المقام النهي عن الزيادة الّذي يمكن اتّكالهم عليه هنا . 3 - وإلى عدم دليل على الرجوع إلّاالإطلاق الغير المعلوم انصرافه إلى محل النزاع ، وإن كان ذلك كلّه محل نظر أو منع وإن زاد في الإطناب به في الرياض ، واللَّه العالم . [ 2 ] كما صرّح به الفاضل « 3 » وغيره : 1 - لصحيح جميل : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام يستلم الأركان كلّها « 4 » . 2 - وخبر إبراهيم بن أبي محمود : قلت للرضا عليه السلام : استلم اليماني والشامي والعراقي والغربي ؟ قال : « نعم » « 5 » . إلّاأنّهما كما ترى في الاستلام الذي هو معقد المحكيّ من إجماع الخلاف على استحبابه فيها أجمع « 6 » نحو ما عن المنتهى من النسبة إلى علمائنا « 7 » ، فيمكن أن يكون هو المراد من الالتزام ، أو نظراً إلى ما سمعته سابقاً من صحيح يعقوب بن شعيب : سأل الصادق عليه السلام عن استلام الركن ؟ فقال : « استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك » « 8 » . والأمر سهل . [ 3 ] قال الصادق عليه السلام في صحيح جميل : « كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان ، فقلت : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم استلم هذين ولم يتعرّض لهذين ، فلا تعرّض لهما إذا لم يتعرّض لهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » قال جميل : ورأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام يستلم الأركان كلّها « 9 » . والمراد بالإشارة في الصحيح الركن اليماني ، والذي فيه الحجر ولو بقرينة خبر غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يستلم إلّاالركن الأسود واليماني ثمّ يقبّلهما ويضع خدّه عليهما ورأيت أبي يفعله » « 10 » .
هامش
( 1 ) الرياض 7 : 46 . ( 2 ) الرياض 7 : 44 . وانظر الدروس 1 : 402 . الروضة 2 : 255 . ( 3 ) القواعد 1 : 428 . ( 4 ) الوسائل 13 : 344 ، ب 25 من الطواف ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 6 ) الخلاف 2 : 320 . ( 7 ) المنتهى 10 : 343 . ( 8 ) الوسائل 13 : 324 ، ب 15 من الطواف ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 13 : 337 ، ب 22 من الطواف ، ح 1 ، وفيه : « لم يعرض » بدل « لم يتعرّض » في الموضعين . ( 10 ) المصدر السابق : 338 ، ح 2 .