و [ الظاهر ] [ 1 ] استحباب استلام الكعبة من دبرها بعد الفراغ من الطواف [ 2 ] .
بل [ الظاهر ] [ 3 ] استحباب التزام غير الملتزم [ 4 ] .
و [ المختار ] [ 5 ] أنّ المستجار هو بحذاء الباب مؤخّر الكعبة [ 6 ] .
[ لو جاوز المستجار إلى الركن ] :
[ قال المصنّف : ] ( ولو جاوز المستجار إلى الركن « 1 » ) عمداً أو نسياناً ( لم يرجع ) [ 7 ] .
[ وإن كان الظاهر جواز الرجوع بعد عدم نيّته بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافاً ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] ربّما يستفاد من خبري ابن مسلم « 2 » والصباح « 3 » .
[ 2 ] قال في الأوّل قلت لأبي جعفر عليه السلام : من أين أستلم الكعبة إذا فرغت من طوافي ؟ قال : « من دبرها » .
وقال في الثاني : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن استلام الكعبة ؟ فقال : « من دبرها » .
[ 3 ] [ كما ] قد يستفاد من خبر سعدان بن مسلم المروي عن قرب الإسناد .
[ 4 ] قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر ثمّ طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا وبسط يده على الكعبة « 4 » إلى آخر الخبر الذي ذكرناه سابقاً في استلام الحجر ، والأمر سهل بعد كون الحكم ندباً .
[ 5 ] [ كما ] قد ظهر لك [ ذلك ممّا تقدّم ] .
[ 6 ] وإن كان قد سمعت ما في أحد أخبار معاوية « 5 » ، واللَّه العالم .
[ 7 ] 1 - حذراً من زيادة الطواف .
2 - ولصحيح ابن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك ؟ قال : « يترك اللزوم ويمضي » ، وعمّن قرن عشرة أسباع أو أكثر أو أقلّ أله أن يلتزم في آخرها التزاماً واحداً ؟ قال : « لا احبّ [ ذلك ] » « 6 » . ولكن في الدروس : « ولو تجاوزه رجع مستحبّاً ما لم يبلغ الركن ، وقيل : لا يرجع مطلقاً ، وهو رواية علي بن يقطين » « 7 » . بل في النافع والقواعد إطلاق الأمر بالرجوع لالتزامه « 8 » .
ولعلّه : 1 - لإطلاق بعض النصوص « 9 » السابقة . 2 - وعدم زيادة الطواف بعد عدم نيّته بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافاً ، وإنّما الأعمال بالنيّات . قيل : « ولذا لم ينه عنه الأصحاب ، وإنّما ذكروا أنّه ليس عليه » « 10 » وإن كان فيه أنّ ظاهر المتن والخبر النهي .
نعم هما إذا كان قد تجاوز أو انتهى إلى الركن .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ركن اليماني » .
( 2 ) الوسائل 13 : 345 ، ب 26 من الطواف ، ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 3 ، وفيه : « أبي الصباح » .
( 4 ) قرب الإسناد : 316 ، ح 1226 . الوسائل 13 : 348 ، ب 26 من الطواف ، ح 10
( 5 ) الوسائل 13 : 347 ، ب 26 من الطواف ح 9 .
( 6 ) الوسائل 13 : 349 ، ب 27 من الطواف ، ح 1 .
( 7 ) الدروس 1 : 402 .
( 8 ) المختصر النافع : 118 . القواعد 1 : 428 .
( 9 ) الوسائل 13 : 345 ، ب 26 من الطواف ، ح 1 .
( 10 ) كشف اللثام 5 : 469 .