ولا فرق [ 1 ] بين أركان البيت وما بينها في استحباب الرمل وعدمه [ 2 ] .
ولا قضاء له [ / الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ] في الأربعة الأخيرة ولا في طواف آخر [ 3 ] .
وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر ] [ 4 ] استحباب المشي فيه [ 5 ] .
وليس بواجب [ 6 ] .
[ فيجوز الطواف راكباً اختياراً ] .
( و ) منها : ( أن يقول ) في الطواف : ( اللهمّ إنّي أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء إلى آخر الدعاء ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] عندنا .
[ 2 ] وعن بعض العامّة اختصاص استحبابه بما عدا اليمانيّين وما بينهما « 1 » .
[ 3 ] خلافاً لبعض العامّة أيضاً « 2 » .
[ 4 ] [ كما هو ] ظاهر المصنّف وصريح غيره .
[ 5 ] بل هو المحكيّ عن المعظم « 3 » . ولعلّه :
1 - لأنّه أنسب بالخضوع والاستكانة .
2 - وأبعد عن إيذاء الناس .
3 - ولأنّه المعهود من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين .
[ 6 ] 1 - للأصل .
2 - وثبوت ركوبه صلى الله عليه وآله وسلم « 4 » فيه لغير عذر .
خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة فأوجبه اختياراً ، حاكياً عليه الإجماع « 5 » ، وربّما استدلّ له بتشبيه الطواف بالصلاة التي لا يجوز الركوب اختياراً في الواجب منها ، وإن كان هو كما ترى ، وكذا ما حكاه من الإجماع .
نعم عن الخلاف : لا خلاف عندنا في كراهة الركوب اختياراً « 6 » :
1 - مع أنّه لا يخلو من نظر بعد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له « 7 » .
2 - بل منع إن أراد بالكراهة الحرمة ، كما احتمله بعض الناس « 8 » .
[ 7 ] الذي سمعته في صحيح معاوية « 9 » .
هامش
( 1 ) المجموع 8 : 58 .
( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) 3 : 389 .
( 3 ) حكاه في كشف اللثام 5 : 465 .
( 4 ) انظر الوسائل 13 : 441 ، ب 81 من الطواف .
( 5 ) الغنية : 176 .
( 6 ) الخلاف 2 : 326 .
( 7 ) انظر الوسائل 13 : 441 ، ب 81 من الطواف .
( 8 ) كشف اللثام 5 : 465 .
( 9 ) الوسائل 13 : 333 ، ب 20 من الطواف ، ح 1 .