تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ولا فرق [ 1 ] بين أركان البيت وما بينها في استحباب الرمل وعدمه [ 2 ] . ولا قضاء له [ / الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ] في الأربعة الأخيرة ولا في طواف آخر [ 3 ] . وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر ] [ 4 ] استحباب المشي فيه [ 5 ] . وليس بواجب [ 6 ] . [ فيجوز الطواف راكباً اختياراً ] . ( و ) منها : ( أن يقول ) في الطواف : ( اللهمّ إنّي أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء إلى آخر الدعاء ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] عندنا . [ 2 ] وعن بعض العامّة اختصاص استحبابه بما عدا اليمانيّين وما بينهما « 1 » . [ 3 ] خلافاً لبعض العامّة أيضاً « 2 » . [ 4 ] [ كما هو ] ظاهر المصنّف وصريح غيره . [ 5 ] بل هو المحكيّ عن المعظم « 3 » . ولعلّه : 1 - لأنّه أنسب بالخضوع والاستكانة . 2 - وأبعد عن إيذاء الناس . 3 - ولأنّه المعهود من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين . [ 6 ] 1 - للأصل . 2 - وثبوت ركوبه صلى الله عليه وآله وسلم « 4 » فيه لغير عذر . خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة فأوجبه اختياراً ، حاكياً عليه الإجماع « 5 » ، وربّما استدلّ له بتشبيه الطواف بالصلاة التي لا يجوز الركوب اختياراً في الواجب منها ، وإن كان هو كما ترى ، وكذا ما حكاه من الإجماع . نعم عن الخلاف : لا خلاف عندنا في كراهة الركوب اختياراً « 6 » : 1 - مع أنّه لا يخلو من نظر بعد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له « 7 » . 2 - بل منع إن أراد بالكراهة الحرمة ، كما احتمله بعض الناس « 8 » . [ 7 ] الذي سمعته في صحيح معاوية « 9 » .
هامش
( 1 ) المجموع 8 : 58 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) 3 : 389 . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 5 : 465 . ( 4 ) انظر الوسائل 13 : 441 ، ب 81 من الطواف . ( 5 ) الغنية : 176 . ( 6 ) الخلاف 2 : 326 . ( 7 ) انظر الوسائل 13 : 441 ، ب 81 من الطواف . ( 8 ) كشف اللثام 5 : 465 . ( 9 ) الوسائل 13 : 333 ، ب 20 من الطواف ، ح 1 .