قلت : لا ريب في أنّ الأحوط الأوّل [ 1 ] . كما أنّ المتّجه [ 2 ] التخيير [ بين صلاة النائب لركعتي الطواف وصلاة المنوب عنه لهما ] والأحوط الجمع ، واللَّه العالم .
[ الحدث أثناء الطواف ] :
( وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ) في البناء على التفصيل المزبور [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - بل قد يستفاد من فحوى خبر يونس « 1 » ذلك .
2 - مضافاً إلى ما مضى من البحث في مسألة وجوب الانتظار لذوي الأعذار أو جواز البدار . ومن ذلك يظهر لك أنّ الوجه إرادة استمرار المرض حتى ضاق الوقت ممّا في المتن ونحوه . ولكن عن النهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى يوماً أو يومين « 2 » . ولعلّه لخبر إسحاق المتقدّم « 3 » الذي ظاهره أيضاً جواز المبادرة إلى ثلاثة أشواط ، وأنّه هو يصلّي صلاة الطواف إذا طيف عنه على ما سمعته في رواية الكافي ، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب والسرائر والجامع « 4 » ، بل وكذا التهذيب أوّلًا ، ثمّ روى الخبر : « أمر من يطوف عنه اسبوعاً ويصلّي عنه » « 5 » ، وقال : « وفي رواية محمّد بن يعقوب : « ويصلّي هو » والمعنيّ به ما ذكرناه من أنّه متى استمسك طهارته صلّى هو بنفسه ، ومتى لم يقدر على استمساكها صلّي عنه وطيف عنه » « 6 » .
قلت : لا شاهد على الجمع المزبور ، بل إن كان طواف النائب موجباً لخطاب المنوب عنه بالصلاة اتّجه وقوعها منه على حسب أداء صلاته التي لا تسقط عنه بحال ، من غير فرق بين استمساك بطنه وعدمه ، ولذا اطلق في الكتب السابقة ، وإلّا كان المتّجه صلاة النائب ؛ لأنّها من توابع الطواف الذي ناب فيه .
[ 2 ] [ وذلك ] ، مع ملاحظة الخبرين وفرض جمعهما لشرائط الحجية وعدم رجحان أحدهما على الآخر .
[ 3 ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل في المدارك : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب » « 7 » وظاهر المنتهى الإجماع عليه « 8 » ، بل عن الخلاف الإجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف « 9 » :
1 - لما عرفته سابقاً . 2 - مضافاً إلى قول أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير أو جميل المنجبر بما سمعت : في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه : أنّه « يخرج ويتوضّأ ، فإن كان جاوز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف » « 10 » . 3 - ونحو قول الرضا عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو الصفا والمروة وجاوزت النصف علّمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا ، هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله » « 11 » . وغير ذلك .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 241 ، 240 .
( 2 ) النهاية : 239 . المبسوط 1 : 358 . السرائر 1 : 573 . التحرير 1 : 589 . التذكرة 8 : 122 . المنتهى 10 : 386 .
( 3 ) تقدّم في ص 241 ، 240 .
( 4 ) النهاية : 239 . المبسوط 1 : 358 . الوسيلة : 174 . المهذّب 1 : 231 . السرائر 1 : 573 . الجامع للشرائع : 200 .
( 5 ) تقدّم في ص 241 ، 240 .
( 6 ) التهذيب 5 : 124 - 125 ، ح 407 ، 408 وذيله .
( 7 ) المدارك 8 : 156 .
( 8 ) المنتهى 10 : 360 .
( 9 ) الخلاف 2 : 323 - 324 .
( 10 ) الوسائل 13 : 378 ، ب 40 من الطواف ، ح 1 وفيه : « جاز » بدل « جاوز » .
( 11 ) الوسائل 13 : 454 ، ب 85 من الطواف ، ح 2 ، وفيه : « بالصفا » بدل « الصفا » .