تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بل [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفرق في الاستنابة بين من تمكّن من الرجوع والقضاء بنفسه وغيره . ويأتي مثله فيمن نسي الطواف رأساً حتى رجع إلى أهله [ 2 ] .

[ قطع الطواف لدخول البيت أو للسعي في حاجة ] :

[ قال المصنّف : ] ( وكذا ) التفصيل المزبور في ( من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي « 1 » في حاجة ) [ 3 ] . [ ولكن يمكن القول بالاستئناف في الأوّل مطلقاً ] بناء على ما تسمعه إن شاء اللَّه فيالعامد لا لعذر
شرح
[ 1 ] [ ل ] - ظاهر الخبر الأوّل كالفتاوى . [ 2 ] وحينئذٍ فيتّجه البناء في الصورة المخصوصة [ أي لو نقص شوطاً واحداً ] دون غيرها ؛ لفوات الموالاة . قلت : يمكن أن يكون مستند التفصيل المزبور فحوى ما تسمعه من النصوص « 2 » في مسألة عروض الحدث في الأثناء . بل قد تقدّم في بحث أنّ الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن إتمام العمرة يعدلان إلى الإفراد والقران من النصوص ما هو مشتمل على التعليل الشامل للمقام ، ففي خبر إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ؟ قال : « تتمّ طوافها فليس عليها غيره ، ومتعتها تامّة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنّها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها ، ولتستأنف بعد الحج » « 3 » وخصوص المورد لا يقدح في عموم التعليل المؤيّد بما سمعت ، وفحوى ما تسمعه في المريض وغيره ممّا هو ظاهر في كون المدار في صحّة الطواف تجاوز النصف وعدمه ، مضافاً إلى فتوى الأصحاب . [ 3 ] كما في القواعد ومحكيّ النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والجامع « 4 » مع زيادة دخول الحجر في الأخير ، كما أنّ في الأربعة السابقة عليه تعميم الحاجة له ولغيره ، نحو ما عن المهذّب لغرض من دخول البيت أو غيره ، وفي النافع لحاجة أو مرض في أثنائه كما عن النهاية والمبسوط « 5 » أيضاً . وإن كنّا لم نعثر في الأوّل إلّاعلى نصوص الاستئناف : 1 - كصحيح الحلبي : سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله ؟ قال : « يقضي طوافه و [ قد ] خالف السنّة فليعد [ طوافه ] » « 6 » . 2 - وخبر حفص بن البختري عنه عليه السلام : فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : « يستقبل طوافه » « 7 » . ومن هنا أمكن أن يقال بالاستئناف مطلقاً فيه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بالسعي » . ( 2 ) انظر الوسائل 13 : 378 ، 453 ، ب 40 ، 85 من الطواف . ( 3 ) الوسائل 13 : 455 ، ب 85 من الطواف ، ح 4 . ( 4 ) القواعد 1 : 426 - 427 . النهاية : 239 . المبسوط 1 : 358 . التهذيب 5 : 118 ، ذيل الحديث 385 . السرائر 1 : 573 . الجامع للشرائع : 198 . ( 5 ) المختصر النافع : 117 ، وفيه : « لحديث أو حاجة » . النهاية : 239 . المبسوط 1 : 358 ، وفيهما : « بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره » . ( 6 ) الوسائل 13 : 381 ، ب 41 من الطواف ، ح 9 . ( 7 ) المصدر السابق : 379 ، ح 1 .