[ ويكره طواف النافلة في الأوقات المزبورة ] .
[ وأمّا صلاة الطواف الواجب في وقت الفريضة فالظاهر التخيير بينهما ] . بل إن قلنا بفوريّة صلاة
شرح
وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » « 1 » .
وصحيحه الآخر : سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكّة بعد الغداة أو بعد العصر ؟ قال : « يطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » « 2 » محمول على التقيّة ، فلا ينافيه ما في الموثّق كالصحيح : « ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلّاالصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة » « 3 » لظهوره في موافقة العامّة لنا في هذه المسألة اقتداء بهما عليهما السلام .
إذ يمكن الجواب عن ذلك بإمكان الفرق بين فعلهم وفعلنا المحمول عندهم على الجواز مطلقاً أو على غير ذلك ، كما أشار إليه الرضا عليه السلام في الصحيح الآتي ، بل يمكن حمل الثاني منهما على طواف النافلة ، الذي قد يظهر من المصنّف وغيره كراهة صلاة ركعتيه في الأوقات المزبورة ، بل عن الشيخ « 4 » وغيره التصريح به ، وإن كانت هي من ذوات الأسباب التي لا يكره فعلها في الأوقات المزبورة بخلاف المبتدأة .
لكن لعلّه هنا لصحيح ابن بزيع : سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوّع بعد العصر ؟ فقال : لا فذكرت له قول بعض آبائه عليهم السلام : إنّ الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلّاالصلاة بعد العصر بمكّة ، فقال : نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه ، فقلت : إنّ هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم » « 5 » .
وأمّا خبر ابن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلّي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : « لا » « 6 » . فيمكن أن يكون الوجه فيه أنّ المفروض فيه حضور وقت الفريضة التي هي أولى بالتقديم ، بل يجب تقديمها على ركعتي طواف النافلة بناءً على عدم جواز التطوّع وقت الفريضة ، بل يمكن حمل الصحيح المزبور عل ضيق وقت الحاضرة .
بل عن الشيخ أنّ الوجه فيه [ / الصحيح المزبور ] ما تضمنه من أنّه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلّي ركعتي الطواف إلّابعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة « 7 » ، وظاهره وجوب تقديم الفريضة الحاضرة على ركعتي الطواف الفريضة ولو مع اتّساع الوقت . وفيه منع ؛ ضرورة أنّ الأصل يقتضي التخيير بينهما كما عن الفاضل التصريح به « 8 » ؛ لأنّهما واجبان موسّعان ، فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 435 - 436 ، ح 7 ، وفيه : « وقتهما » بدل « وقتها » .
( 2 ) المصدر السابق : 436 ، ح 8 .
( 3 ) المصدر السابق : 435 ، ح 4 .
( 4 ) الاستبصار 2 : 237 ، ذيل الحديث 823 .
( 5 ) الوسائل 13 : 436 ، ب 76 من الطواف ، ح 10 .
( 6 ) المصدر السابق : 437 ، ح 11 .
( 7 ) الاستبصار 2 : 238 ، ذيل الحديث 826 .
( 8 ) المنتهى 10 : 333 .