تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

[ نسيان النجاسة أو الجهل بها في الطواف ] :

( و ) كيف كان ف ( - لو لم يعلم ) بالنجاسة ( حتى فرغ كان طوافه ماضياً ) [ 1 ] . أمّا جاهل الحكم [ 2 ] [ فقد يقال بمعذوريّته كالناسي ] . ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه .

[ وقت صلاة الطواف ] :

المسألة ( الخامسة : يجوز أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال : 1 - لما سمعته من القاعدة . 2 - مضافاً إلى كونه كالصلاة التي قد عرفت أنّ حكمها كذلك على الأصحّ ، ولا ينافي ذلك الاختلاف بينهما في صورة النسيان التي قد يشكّ في شمول التشبيه لها مع اقتضاء إطلاق الدليل ذلك ، على أنّ الأحوط أيضاً اعتبار المساواة فيها . 3 - وإلى مرسل البزنطي : أنّه سئل الصادق عليه السلام عن رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ؟ فقال : « أجزأه الطواف فيه ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » « 1 » المنزّل على حال الجهل بها ؛ لما سمعته في العامد . [ 2 ] فألحقه بعضهم بجاهل الموضوع « 2 » . لكنّه لا يخلو من نظر ، وإن كان قد يقال بشمول المرسل المزبور له ، مضافاً إلى إمكان استفادة أصالة معذوريّة الجاهل بالحكم في الحج كالناسي . [ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال : 1 - لإطلاق الأدلّة . 2 - وخصوص قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمّار السابق : « وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره [ لك ] أن تصلّيهما في أيّ الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرهما ساعة تطوف وتفرغ ، فصلّهما » « 3 » . 3 - وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك متى ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت » « 4 » . 4 - وحسن رفاعة : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلّي ركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ قال : « نعم ما بلغك قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد المطلّب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف » « 5 » . وحينئذٍ فما في صحيح ابن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة ؟ فقال : « وقتها إذا فرغت من طوافك ،
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 399 ، ب 52 من الطواف ، ح 3 . ( 2 ) ( 2 ) المدارك 8 : 145 . ( 3 ) الوسائل 13 : 434 ، ب‌الطواف ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 4 : 240 ، ب 39 من مواقيت الصلاة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 13 : 434 ، ب 76 من الطواف ، ح 2 ، وفيه : « أما بلغك » .