تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ويشهد له ما عن المنتهى والتذكرة « 1 » من الاستدلال على الصلاة فيه بنصوص « عنده » و « خلفه » « 2 » . لكن قد يشكل ذلك في عبارة المصنّف والفاضل « 3 » ونحوهما ممّا اشترط فيه الصلاة خلفه أو أحد جانبيه بالزحام ، وكذا عن الوسيلة « 4 » ، لكن فيها أو بحذائه نحو ما عن النهاية والمبسوط والسرائر والنافع أو بحياله « 5 » . وفي النافع وعن التهذيب : إن زوحم صلّى حياله « 6 » ، وعن الاقتصاد : يصلّي عند المقام أو حيث يقرب منه « 7 » . وبالجملة لا وجه لاشتراط الصلاة خلفه بذلك ؛ ضرورة جوازه اختياراً ، بل مقتضى الجمع بين النصوص تعيّنه كما عرفت . اللهمّ إلّاأن يريدوا التباعد الذي يخرج عن مصداق « عنده » كما يومئ إليه استدلالهم على ذلك بخبر الحسين بن عثمان الصحيح في الكافي « 8 » والضعيف في التهذيب « 9 » : « رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلّي ركعتي طواف الفريضة ؛ بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد » . وفي التهذيب : « قريباً من الظلال لكثرة الناس » « 10 » . وأمّا احتمال كون المراد بالمقام في كلام من عرفت البناء الموجود الآن الذي كاد يكون حقيقة عرفيّة باعتبار اشتماله عليه ، فهو مع بعده عن النصوص خصوصاً صحيح إبراهيم بن أبي محمود « 11 » السابق منها وإن صحّح الظرفيّة المكانيّة ، لكنّه لا يصحّح الشرطيّة المزبورة إلّاعلى التأويل المذكور . كلّ ذلك مع أنّه لم نقف على مايدلّ على الصلاة في أحد جانبيه في حال التباعد ، ولعلّه لذا قال في النافع ومحكيّ التهذيب ما سمعت ، بل قد سمعت أنّ مقتضى الجمع بين إطلاق الآية « 12 » ونصوص « عنده » وبين نصوص الخلف تعيّن « الخلف » في حال الاختيار أيضاً فضلًا عن حال الاضطرار الخارج عن مصداق « عنده » والاتّخاذ منه مصلّى المراد بمن فيه ، إمّا الاتصاليّة أو الابتدائيّة ، على معنى ابتداء المصلّي منه أو اتخاذه منه بكونه بحياله ، أو أنّ المراد منه نحو قولهم : اتّخذت من فلان صديقاً ناصحاً ، ووهب اللَّه لي من فلان أخاً مشفقاً ، فإنّ الصلاة إلى أحد الجانبين في حال التباعد خارج عن ذلك كلّه . وأمّا الخلف فلما سمعته من الصحيح المزبور على أنّه ينبغي تقييد ذلك بما إذا ضاق الوقت ، وإلّا فالمتّجه وجوب الانتظار ، وفعل أبي الحسن عليه السلام « 13 » لا إطلاق فيه .
هامش
( 1 ) انظر المنتهى 10 : 327 - 329 . التذكرة 8 : 95 - 96 . ( 2 ) انظر الوسائل 13 : 422 ، 425 ، ب 71 ، من الطواف . ( 3 ) القواعد 1 : 427 . ( 4 ) الوسيلة : 172 . ( 5 ) النهاية : 242 . المبسوط 1 : 360 . السرائر 1 : 577 . المختصر النافع : 117 . ( 6 ) المختصر النافع : 117 . التهذيب 5 : 140 ، ذيل الحديث 463 . ( 7 ) الاقتصاد : 303 . ( 8 ) الكافي 4 : 423 ، ح 2 . ( 9 ) التهذيب 5 : 140 ، ح 464 . ( 10 ) الوسائل 13 : 433 ، ب 75 من الطواف ، ح 2 . ( 11 ) الوسائل 13 : 422 ، ب 71 من الطواف ، ح 1 . ( 12 ) البقرة : 125 . ( 13 ) الوسائل 13 : 422 ، ب 71 من الطواف ، ح 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 232 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )