[ قال المصنّف : ] ( فإن منعه زحام صلّى وراءه أو إلى أحد جانبيه ) [ 1 ] .
[ ولكن الظاهر تعيّن كون الصلاة خلفه ، ولا يشترط ذلك بالزحام ، نعم لا يجوز التقدم عليه ] .
ولعلّ المراد [ من الصلاة في المقام الصلاة ] عنده [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] مع أنّ الموجود في النصوص « 1 » الصلاة عند المقام وخلفه وجعله أماماً ، بل مقتضى تحكيم الثاني على إطلاق الأوّل يعيّن كونها خلفه كما عن الصدوقين « 2 » وأبي علي « 3 » والشيخ في المصباح ومختصره والقاضي في المهذّب « 4 » ، بل في الدروس : « معظم الأخبار وكلام الأصحاب ليس فيهما الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه ، وعن الصادق عليه السلام : « ليس لأحد أن يصلّيهما إلّاخلف المقام » « 5 » وأمّا تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه ؛ إذ القطع بأنّ الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلّى عليها ، ولا خلاف في عدم جواز التقدّم عليها ، والمنع من استدبارها » « 6 » .
ومنه يعلم النظر فيما في كشف اللثام من أنّه : « لا بأس عندي بإرادة نفس الصخرة ، وحقيقة الظرفيّة بمعنى أنّه إن أمكن الصلاة على نفسها فعل ؛ لظاهر الآية « 7 » ، فإن لم يمكن كما هو الواقع في هذه الأزمنة صلّى خلفه أو إلى جانبيه » « 8 » . مضافاً إلى عدم وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره .
بل قد سمعت أنّ الواقع خلافه من الصلاة خلفه وجعله أماماً ، وأنّه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ الآية بعد أن فعل مشيراً بذلك إلى كونه المراد منها .
كما أنّ المحكيّ عن إبراهيم عليه السلام أنّه جعله بعد وقوع الآية من اللَّه تعالى في الصخرة قبلة لصلاته « 9 » . وعلى كلّ حال فقد عبّر بايقاع الركعتين « في المقام » في النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والسرائر والنافع والقواعد والتذكرة والتحرير والتبصرة والإرشاد والمنتهى « 10 » .
[ 2 ] كما في جملة من النصوص « 11 » ومحكي التهذيب والاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع « 12 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 13 : 422 ، 425 ، 427 ، ب 71 ، 72 ، 74 من الطواف .
( 2 ) حكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 4 : 201 . الفقيه 2 : 534 .
( 3 ) حكاه في المختلف 4 : 201 .
( 4 ) مصباح المتهجّد : 624 . مختصر المصباح : الورقة 307 . المهذّب 1 : 128 .
( 5 ) الوسائل 13 : 425 ، ب 72 من الطواف .
( 6 ) الدروس 1 : 397 .
( 7 ) البقرة : 125 .
( 8 ) كشف اللثام 5 : 450 .
( 9 ) أخبار مكّة 2 : 30 .
( 10 ) النهاية : 242 . المبسوط 1 : 360 . الوسيلة : 172 . المراسم : 110 . السرائر 1 : 576 - 577 . المختصر النافع : 117 . القواعد 1 : 427 . التذكرة 8 : 94 . التحرير 1 : 581 - 582 . التبصرة : 67 - 68 . الإرشاد 1 : 324 . المنتهى 10 : 324 .
( 11 ) الوسائل 13 : 426 ، ب 73 من الطواف ، ح 1 ، و 428 ، 429 ، 431 ، ب 74 ، ح 6 ، 7 ، 16 .
( 12 ) التهذيب 5 : 136 - 137 ، ذيل الحديث 450 . الاقتصاد : 303 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 230 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 67 . شرح جمل العلم والعمل : 227 . الجامع للشرائع : 199 .