تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

[ مكان صلاة الطواف ] :

المسألة ( الثالثة : ) [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( يجب أن يصلّي ركعتي الطواف ) الواجب ( في المقام ) [ 2 ] . والمراد به ( حيث هو الآن ) لا حيث كان على عهد إبراهيم عليه السلام ثمّ على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم [ 3 ] . [ و ] أنّه ( لا يجوز في غيره ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] المشهور . [ 2 ] للتأسّي ، والآية « 1 » ، والمستفيض من النصوص « 2 » أو المتواتر أو المقطوع بمضمونه . [ 3 ] على ما سمعته في بعض الأخبار « 3 » : 1 - لصحيح إبراهيم بن أبي محمود : سأل الرضا عليه السلام اصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال : « حيث هو الساعة » « 4 » . 2 - ولأنّه المفهوم من غيره من النصوص المتضمّنة للصلاة فيه . أ - كمرسل صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع عن الصادق : « ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّاخلف المقام ؛ لقول اللَّه عزّ وجلّ :( وَاتَّخِذُوا )« 5 » الآية ، فإن صلّاهما في غيره أعاد الصلاة » « 6 » . ب - وخبر عبد اللَّه بن مسكان - الذي هو من أصحاب الإجماع أيضاً - عن أبي عبد اللَّه الأبزاري عن الصادق عليه السلام : سأله عمّن نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ؟ قال : « يعيدهما خلف المقام ؛ لأنّ اللَّه [ تعالى ] يقول :( وَاتَّخِذُوا )« 7 » الآية ، يعني ركعتي طواف الفريضة » « 8 » . ج - وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضاً : « إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّابسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام » « 9 » الخبر . د - وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام المتقدّم آنفاً المشتمل على قوله عليه السلام : « يرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين » « 10 » . ه - وحسن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام المتقدّم أيضاً : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصلّ ركعتين واجعله إماماً » « 11 » الخبر ، ( و ) غير ذلك من النصوص الدالّة على [ ذلك ] . [ 4 ] خلافاً لما عن الخلاف من جواز فعلهما في غيره ، بل عنه نفي الخلاف عن إجزاء الصلاة في غيره وعدم وجوب
هامش
( 1 ) البقرة : 125 . ( 2 ) انظر الوسائل 13 : 422 ، 425 ، ب 71 ، 72 من الطواف . ( 3 ) الفقيه 2 : 243 . ( 4 ) الوسائل 13 : 422 - 423 ، ب 71 من الطواف ، ح 1 . ( 5 ) البقرة : 125 . ( 6 ) الوسائل 13 : 425 ، ب 72 من الطواف ، ح 1 . ( 7 ) البقرة : 125 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 9 ) الوسائل 11 : 218 ، ب 2 من أقسام الحج ، ح 6 . ( 10 ) الوسائل 13 : 428 ، ب 74 من الطواف ، ح 5 . ( 11 ) الوسائل 13 : 423 ، ب 71 من الطواف ، ح 3 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 229 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )