[ اعتبار ستر العورة في الطواف ] :
ثمّ إنّ [ المختار ] [ 1 ] [ وجوب ستر العورة فيه ] .
شرح
[ 1 ] [ كما أنّ ] الفاضل في القواعد والمحكي من جملة من كتبه أوجب فيه ستر العورة « 1 » ، كما عن الخلاف والغنية والاصباح « 2 » :
1 - ولعلّه لأنّه صلاة .
2 - ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحجّ بعد العام مشرك ولا عريان » « 3 » .
لكن في المختلف : « وللمانع أن يمنعه ، والرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجّة فيها » « 4 » .
وفيه - على ما في كشف اللثام « 5 » - : أنّ الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامّة .
1 - روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضل عن الرضا عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ رسول اللَّه أمرني عن اللَّه تعالى أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام » « 6 » .
2 - وروى فرات في تفسيره معنعناً عن ابن عباس في قوله تعالى :( وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ )« 7 » « المؤذّن عن اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام أذّن بأربع كلمات : أن لا يدخل المسجد إلّامؤمن ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجل فأجله إلى مدّته ، ولكم أن تسيحوا في الأرض أربعة أشهر » « 8 » .
3 - وروى الصدوق في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن أبي الحسن العبدي عن سلمة بن مهران « 9 » عن الحكم بن مقيم « 10 » عن ابن عبّاس : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بعث عليّاً عليه السلام ينادي لا يحجّ بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان « 11 » .
4 - وروى العيّاشي في تفسيره بسنده عن حريز عن الصادق عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام قال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك » « 12 » .
5 - وبسنده عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام قال : ولا يطوفنّ بالبيت عريان » « 13 » .
6 - وبسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « خطب علي عليه السلام الناس واخترط سيفه وقال : لا يطوفنّ بالبيت
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 425 . المنتهى 10 : 316 . التحرير 1 : 581 . التذكرة 8 : 112 .
( 2 ) الخلاف 2 : 322 . الغنية : 172 . إصباح الشيعة : 155 .
( 3 ) السنن الكبرى 5 : 88 .
( 4 ) المختلف 4 : 200 .
( 5 ) كشف اللثام 5 : 408 .
( 6 ) تفسير القمّي 1 : 282 . الوسائل 13 : 400 ، ب 53 من الطواف ، ح 2 .
( 7 ) التوبة : 3 .
( 8 ) تفسير فرات الكوفي : 158 ، ح 195 ، 196 .
( 9 ) في العلل والوسائل : « سليمان بن مهران » .
( 10 ) في العلل : « الحكيم بن مقسم » ، وفي الوسائل : « الحكم بن مقسم » .
( 11 ) علل الشرائع : 190 ، ح 2 . الوسائل 13 : 400 ، ب 53 من الطواف ، ح 1 .
( 12 ) تفسير العيّاشي 2 : 73 ، 74 ، ح 4 . الوسائل 13 : 401 - 402 ، ب 53 من الطواف ، ح 7 .
( 13 ) تفسير العيّاشي 2 : 74 ، ح 5 . الوسائل 13 : 402 ، ب 53 من الطواف ، ح 8 .