تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

مسائل ثلاث ) :

[ مواطن التحلّل الثلاثة ] :

19 / 251 / 20 / 261 ( الأولى : مواطن التحلّل ثلاثة ) [ 1 ] . ( الأوّل ) : المتمتّع ( عقيب الحلق أو التقصير يحل من كلّ شيء إلّاالطيب والنساء ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . [ 2 ] كما عن النهاية والتهذيب والمبسوط والوسيلة والسرائر والمصباح ومختصره والجامع « 1 » وغيرها ، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر « 2 » وفي غيرها إلى المشهور ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا « 3 » : 1 - لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالنساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالنساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالصيد » « 4 » أي الحرمي لا الإحرامي كما هو واضح . 2 - وصحيح العلاء : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع اطلي رأسي بالحنّاء ؟ قال : « نعم من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتقنّع ؟ قال : نعم قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : نعم » « 5 » . 3 - وصحيحه الآخر : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : تمتّعت يوم ذبحت وحلقت فالطّخ رأسي بالحنّاء ؟ قال : « نعم من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب ، قلت : فألبس القميص ؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : فاغطّي رأسي ؟ قال : نعم » « 6 » . 4 - وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلّاالنساء والطيب » « 7 » . 5 - وخبر منصور بن حازم « 8 » وخبر جميل المروي عن مستطرفات السرائر من نوادر البزنطي عن جميل : سأله عليه السلام المتمتّع ما يحلّ له إذا حلق رأسه ؟ قال : « كلّ شيء إلّاالنساء والطيب ، قال : فالمفرد ، قال : كلّ شيء إلّاالنساء » « 9 » . 6 - وخبر محمد بن حمران : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحاج يوم النحر ما يحلّ له ؟ قال : « كلّ شيء إلّاالنساء وعن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء والطيب » « 10 » . ولا ينافي ذلك ما في صحيح سعيد بن يسار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتمتّع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحنّاء ؟ قال : « نعم الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّاالنساء ردّدها عليّ مرّتين أو ثلاثاً قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها ، فقال : نعم الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّاالنساء » « 11 » كذا عن الكافي « 12 » ، ورواه الشيخ « 13 » عنه أيضاً ولم يذكر فيه « قبل أن يزور » ومن هنا حمله على أنّه عليه السلام أراد أنّ الحاج متى حلق وطاف طواف الحاج وسعى فقد حلّ له هذه الأشياء وإن لم يذكرهما في اللفظ ، لعلمه بأنّ المخاطب عالم بذلك ، أو تعويلًا على غيره من الأخبار ، وهو - مع بُعده - منافٍ لما سمعته عن النسخة
هامش
( 1 ) النهاية : 263 . التهذيب 5 : 245 ، ذيل الحديث 828 . المبسوط 1 : 376 - 377 . الوسيلة : 187 . السرائر 1 : 601 . مصباح‌المتهجّد : 645 . مختصر المصباح : الورقة 307 . الجامع للشرائع : 216 . ( 2 ) المدارك 8 : 102 . ( 3 ) المنتهى 11 : 346 . ( 4 ) الوسائل 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 1 . ( 5 و 6 و 7 ) المصدر السابق : 233 ، ح 5 ، 3 ، 4 . ( 8 ) المصدر السابق : 232 ، ح 2 . ( 9 ) السرائر 3 : 559 . الوسائل 14 : 238 ، ب 14 من الحلق والتقصير ، ح 4 . ( 10 ) الوسائل 14 : 236 ، ب 14 من الحلق والتقصير ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 14 : 234 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 7 . ( 12 ) الكافي 4 : 505 ، ح 1 . ( 13 ) التهذيب 5 : 245 ، ح 832 .