وكيف كان ( فإن لم يتمكّن ) من الرجوع وإن كان قد تعمّد ذلك ( حلق أو قصّر مكانه ) وجوباً [ 1 ] .
( وبعث بشعره ليدفن بها ) ندباً [ 2 ] لا وجوباً [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال . وقد سمعت حمل خبر مسمع عليه .
[ 2 ] كما في النافع ومحكيّ التهذيب والاستبصار « 1 » ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأكثر « 2 » .
[ 3 ] كما عن الكافي « 3 » وظاهر المتن :
1 - للأصل .
2 - وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « ما يعجبني أن يلقي شعره إلّابمنى » « 4 » .
3 - وفي صحيح معاوية : « كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبّون ذلك ، قال : وكان أبو عبد اللَّه عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ، ويقول : « من أخرجه فعليه أن يردّه » « 5 » .
4 - وفي خبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الحسن والحسين عليهم السلام : « كانا يأمران أن يدفن شعورهما بمنى » « 6 » .
ولا ينافي ذلك قول الصادق عليه السلام في صحيح ليث المرادي : « ليس له أن يلقي شعره إلّابمنى » « 7 » وأحدهما عليهما السلام في خبر علي بن أبي حمزة في حديث : « وليحمل الشعر - إذا حلق بمكّة - إلى منى » « 8 » بعد عدم دلالتهما على الدفن كغيرهما من النصوص ، بل لعلّ ما عن الكافي « 9 » محمول على تأكّد الندب كظاهر المتن .
إنّما الكلام في وجوب البعث الذي استوجهه الفاضل في محكيّ المختلف إن كان خروجه من منى عمداً دون النسيان « 10 » ؛ لأنّه كان يجب عليه الحلق بمنى وإلقاء الشعر بها ، ولا يسقط أحد الواجبين إذا سقط الآخر ، بخلاف ما إذا نسي ، فإنّه لا يجب عليه شيء منهما ، مضافاً إلى خبر أبي بصير « 11 » الظاهر في العامد .
بل عن النهاية وظاهر المتن وجوبه مطلقاً « 12 » .
ولعلّه للأمر به في حسن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يحلق رأسه بمكّة ، قال : « يردّ الشعر إلى منى » « 13 » . وخبر أبي بصير « 14 » السابق المحمول على الندب أيضاً بقرينة خبر أبي بصير « 15 » الأخير الظاهر في ذلك .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 116 . التهذيب 5 : 242 ، ذيل الحديث 817 . الاستبصار 2 : 286 ، ذيل الحديث 1017 .
( 2 ) المدارك 8 : 97 .
( 3 ) الكافي : 201 .
( 4 ) الوسائل 14 : 221 ، ب 6 الحلق والتقصير ، ح 6 .
( 5 ) المصدر السابق : 220 ، ح 5 .
( 6 ) قرب الإسناد : 140 ، ح 497 . الوسائل 14 : 221 ، ب 6 من الحلق والتقصير ، ح 8 .
( 7 ) الوسائل 14 : 220 ، ب 6 من الحلق والتقصير ، ح 4 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 9 ) الكافي : 201 .
( 10 ) المختلف 4 : 297 .
( 11 ) الوسائل 14 : 221 ، ب 6 من الحلق والتقصير ، ح 7 .
( 12 ) النهاية : 263 .
( 13 ) الوسائل 14 : 219 ، ب 6 من الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 14 ) الوسائل 14 : 221 ، ب 6 من الحلق والتقصير ، ح 7 .
( 15 ) المصدر السابق : 221 ، ح 6 .