وأمّا الجاهل فلا دم عليه [ 1 ] ، نعم عليه الإعادة [ للطواف ] [ 2 ] .
[ حكم من ترك إعادة الطواف والسعي ] :
هذا ، والظاهر [ 3 ] أنّ كلّ من وجبت عليه الإعادة فإن تعمّد تركها بطل الحج ، إلّامع العذر فيستنيب وإن كان تعمّد التقديم . كما أنّ الظاهر وجوب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف [ 4 ] .
[ لو قدّم الطواف على الذبح أو الرمي ] :
ولو قدّم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان ، أجودهما ذلك [ 5 ] .
[ لو أخلّ بالحلق أو التقصير بعد خروجه من منى ] :
( ويجب أن يحلق ) أو يقصر ( بمنى ، فلو أخلّ « 1 » ) عالماً أو جاهلًا أو ناسياً ( رجع فحلق ) أو قصّر ( بها ) وجوباً [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل المعتضد بمفهوم صحيح ابن مسلم .
[ 2 ] وفاقاً لثاني الشهيدين « 2 » وغيره : 1 - لأولويّته من الناسي . 2 - وإطلاق صحيح ابن يقطين الذي لا ينافيه نفي الحرج في صحيح جميل بعد ما عرفت المراد منه . فما عن الشهيد من الميل إلى العدم « 3 » لا يخلو من نظر .
[ 3 ] كما في كشف اللثام « 4 » .
[ 4 ] كما عن العلّامة في التذكرة التصريح به « 5 » ، تحصيلًا للترتيب الظاهر من الأدلّة وجوبه . وربّما كان ظاهر المتن عدمه ، ولعلّه لصحيح ابن يقطين السابق الذي لا ظهور له في ذلك .
[ 5 ] كما في المسالك والمدارك « 6 » .
[ 6 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في المدارك : هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب « 7 » ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى : أنّه موضع وفاق « 8 » ، بل عن المفاتيح ذلك أيضاً ، وعن غيرها نفي الخلاف فيه « 9 » أيضاً :
1 - وفي صحيح الحلبي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ؟ قال : « يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقاً [ كان ] أو تقصيراً » « 10 » . 2 - وخبر أبي بصير : سألته عليه السلام عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ؟ قال : « فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصّر » « 11 » . ولا ينافي ذلك خبر مسمع : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصّر حتى نفر ؟ قال : « يحلق في الطريق وأين كان » « 12 » بعد إمكان إرادة حال عدم التمكّن من الرجوع فيه ، خصوصاً بعد قصور الخبر المزبور عن معارضة ما سمعت من وجوه . نعم قد يظهر من خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : « يحلق بمكّة ويحمل شعره لمنى ، وليس عليه شيء » « 13 » عدم وجوب العود للحلق إذا قدّم عليه الطواف ، إلّاأنّ إطلاق الأصحاب أيضاً على خلافه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « رحل » .
( 2 ) المسالك 2 : 322 .
( 3 و 4 ) الدروس 1 : 454 . كشف اللثام 6 : 219 .
( 5 ) التذكرة 8 : 337 . المدارك 8 : 95 .
( 6 ) المسالك 2 : 322 ، بل توقف فيه . المدارك 8 : 94 .
( 7 ) التذكرة 8 : 337 . المدارك 8 : 95 .
( 8 ) التذكرة 8 : 333 ، 338 . المنتهى 11 : 327 ، 336 .
( 9 ) المفاتيح 1 : 361 .
( 10 ) الوسائل 14 : 218 ، ب 5 من الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 11 و 12 ) المصدر السابق : ح 4 ، 2 ، وفيه : « أو أين » .
( 13 ) الوسائل 14 : 221 ، ب 6 من الحلق والتقصير ، ح 7 .